تأويل قريب وجهل. قوله: (وعلى كل حال) أي سواء حمل كلام ابن القاسم على نزولها غلبة أو عمدا.
قوله: (لا قضاء في النفل) أي كما في نقل ابن عرفة عن ابن القاسم وكذا في المواق قوله: (فمن قيده) أي فمن قيد ابتلاع الحصاة بالغلبة كخش. قوله: (ولان إلخ) عطف على قوله: فلقول ابن القاسم. قوله: (وأما فساد المفهوم) أي وهو كل فطر لا يوجب كفارة في الفرض لا يوجب قضاء في النفل. قوله: (وممن أصبح إلخ) عطف على قوله بمسائل التأويل، ويرد عليه أيضا من أفطر من غير الفم ومن أمذى فإن في كل القضاء في الفرض والنفل ولا كفارة. قوله: (بعد ما شرع في السفر) أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة قوله: (ما لم يزدرد) أي يبتلع منه شيئا أي عمدا أو غلبة أو نسيانا وإلا فالقضاء، والفرض أنه وصل لمحل يمكن طرحه، وأما إذا لم يصل لموضع يقدر على طرحه منه كما إذا لم يصل لحلقه فلا شئ عليه في ابتلاعه. قوله: (وغالب ذباب) أي وذباب غالب وقاهر وظاهره وإن لم يكن كثيرا. وقوله: أو بعوض أي ناموس وغير الذباب والبعوض كالبراغيث والقمل ليس مثلهما كما يفيده التعليل الذي ذكره الشارح. قوله: (غبار طريق) أي وإن لم يكثر الغبار، وأما غبار غير الطريق كغبار كنس البيت فالقضاء في وصوله للحلق فيما يظهر، وانظر إذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع حائل على فيه هل يلزمه وضع حائل على فيه أم لا؟ وهو ظاهر كلام غير واحد اه عدوي. وقوله: أو كيل أي غبار مكيل من سائر الحبوب. قوله: (أو جبس لصانعه) وكذا غبار الدباغ لصانعه، وإنما اغتفر غبار الدقيق وما معه للصانع نظرا لضرورة الصنعة وإمكان التحفظ لغيره، وقال بعضهم: إنه لا يغتفر ذلك ولا للصانع ويجب القضاء. قوله: (قيد في الدقيق) لان الخلاف في الدقيق وما بعده إنما هو في الصانع كما في التوضيح، وأما غيره فلا يغتفر له ذلك اتفاقا. قوله: (وحقنة من إحليل) أي لأنها لا تصل لمعدته. وقوله: من إحليل وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد كما مر.
كذا قال عبق، واعترضه أبو علي المسناوي بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه شئ إليه. وفي المدونة: كره مالك الحقنة للصائم فإن احتقن في فرض بشئ يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر اه. وفي ح عن النهاية: إن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة اه بن. فعلم منه أن الحقنة من فرج المرأة لا قضاء فيها كالحقنة من ثقب الذكر. قوله: (ومني) بالتنوين ومستنكح بكسر الكاف أي غالب من رجل أو امرأة ويصح قراءته بالإضافة مع فتح كاف مستنكح أي ومني شخص مستنكح رجل أو امرأة. قوله: (أو مذي) لا يحتاج إلى تقييده بالمستنكح لأنه عطف على المقيد بقيد، والمعطوف على المقيد بقيد يعتبر فيه القيد أيضا. قوله: (ونزع مأكول أو مشروب) يعني أن من نزع المأكول أو المشروب من فمه في حال طلوع الفجر فلا شئ عليه على المشهور بناء على أن اخراج المائع من الحلق ليس ايصالا له، ولا يقال إذا نزع المأكول في حال الطلوع كان نازعا في النهار لأنه لا يكون نازعا في النهار إلا إذا كان النزع بعد طلوع الفجر وليس مرادا، وإنما المراد أن النزع في حال الطلوع لا بعده ولا في الجزء الملاقي لطلوع الفجر لان النزع حينئذ ليلا فلا خلاف فيه. قوله: (أو فرج) أي أنه إذا نزع فرجه من فرج موطوأته في حال طلوع الفجر فلا شئ عليه على المشهور بناء على أن نزع الذكر لا يعد وطأ.