لا بقوله كفر لأنه يكفر في غير رمضان ما تعمده في رمضان. قوله: (لا في قضائه) أي لان النص إنما ورد في أداء رمضان، والقياس لا يصح في الكفارات على ما قيل أو يدخلها لكن لأداء رمضان حرمة ليست لغيره، فلو قسنا غيره عليه لكان قياسا مع الفارق. قوله: (ولا في كفارة أو غيرها) أي ولو كان ذلك الغير نذر الدهر على المعتمد، وقيل: إن ناذر الدهر يكفر عن فطره عمدا وعليه فقيل يكفر كفارة صغرى وقيل كبرى، وعليه فالظاهر تعين غير الصوم، فإن ترتب على ناذر الدهر كفارة لرمضان وعجز عن غير الصوم رفع لها نية النذر كالقضاء لأنهما من توابع رمضان، قال في المج: والظاهر أن ناذر الخميس والاثنين مثلا إذا أفطر عامدا يقضي بعد ذلك فقط ولا كفارة عليه وإن أجرى ح فيه الخلاف السابق. قوله: (يوجب الغسل) أي بأن كان من بالغ في مطيقة وغيب الحشفة بتمامها أو قدرها في محل الافتضاض أو في مسلك البول أو في الدبر لا في هواء الفرج ولا من صغير في كبيرة فلا كفارة على واحد منهما ما لم تنزل الكبيرة، ولا على بالغ في صغيرة ما لم ينزل فتجب من حيث الانزال. قوله: (أو تعمد رفع نية نهارا) بأن قال في النهار وهو صائم: رفعت نية صومي أو رفعت نيتي فمن عزم على الأكل أو الشرب ناسيا مثلا ثم ترك ما عزم عليه فلا شئ عليه لان هذا ليس رفعا للنية. وقد سئل ابن عبدوس عن مسافر صام في رمضان فعطش فقربت له سفرته ليفطر فأهوى بيده ليشرب فقيل له: لا ماء معك فكف فقال: أحب له القضاء. وصوب اللخمي سقوطه وقال: إنه غالب الروايات عن مالك قوله: (وأولى ليلا) المراد برفعها ليلا أن يلاحظ أنه غير ناو للصوم وأنه ليس عنده نية له، ووجه الأولوية أن الليل لما كان محلا للنية فرفعها في النهار ربما يتوهم أن هذا الرفع لا يضر لوقوعها في محلها، وأما رفعها في الليل فظاهر أنه مضر لأنه رفعها في محلها فلم تقع النية في مركزها فلا يتوهم عدم الضرر قوله: (فلا قضاء عليه) الذي في حاشية شيخنا العدوي وعبق أنه إذا علق الفطر على وجود أكل أو شرب وحصل المعلق عليه نهارا لزمه القضاء والكفارة ولو لم يتناوله، وأما إذا علقه على وجود أحدهما فلم يجده فلا شئ عليه وهو وجيه لحصول المعلق عند حصول المعلق عليه وهذا غير مخالف لما في الشارح لان مسألة الشارح علق الأكل على وجود مأكول ووجده ولم يأكل. قوله: (أو تعمد أكلا) أي ولو شيئا قليلا كفلقة طعام تلقط من الأرض. قوله: (أو بلعا لنحو حصاة) هذا هو ظاهر المصنف لأنه جرى فيما تقدم على ما اختاره اللخمي من قول عبد الملك: أن حكم الحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء وفي العمد الكفارة. وقال ابن عبد السلام: الأقرب سقوط الكفارة بغير المتحلل انظر ح. قوله: (بفم فقط) أي ووصل للجوف إذ هو حقيقة الأكل والشرب، وأما ما وصل للحلق من المتحلل ففيه القضاء فقط كما مر. قوله: (فلا كفارة فيما يصل) أي للجوف. وقوله: من نحو أنف أي من أنف ونحوه كأذن وعين. قوله: (الذي هو أخص من العمد) أي لان العمد موجود في الوصول من الانف والاذن والعين وليس هناك انتهاك، وفيه أن الانتهاك عبارة عن عدم المبالاة بالحرمة وهذا متأت في الوصول من الانف والاذن والعين، فلذا علل بعضهم بقوله: لان هذا لا تتشوف إليه النفوس وأصل الكفارة إنما شرعت لزجر النفس عما تتشوف إليه. قوله: (وإن باستياك بجوزاء) أي وإن وصل للجوف شئ من ذلك بسبب استياك بجوزاء، وحاصل ما قاله الشارح أنه إن تعمد الاستياك بها نهارا كفر في صورتين وهما إذا ابتلعها عمدا أو غلبة لا نسيانا فالقضاء فقط، وإن تعمد الاستياك بها ليلا كفر في صورة واحدة وهي ما إذا ابتلعها نهارا عمدا لا غلبة أو نسيانا فالقضاء فقط هذا كلامه تبعا لعبق، قال بن: وفيه نظر فإن الكفارة لم يذكرها التوضيح إلا عن ابن لبابة وهو قيدها بالاستعمال نهارا لا ليلا وإلا فالقضاء فقط، وكذا نقله ابن غازي والمواق عن ابن الحاج اه كلامه. وقد استظهر في المج ما قاله الشارح تبعا لعبق لان
(٥٢٨)