التتابع، فالنفل يجب فيه الامساك إن كان الفطر فيه سهوا، وكذا إن كان عمدا على القول المرجوح، والفرض المعين كرمضان، والنذر المعين يجب فيه الامساك مطلقا اتفاقا، وغير المعين الواجب تتابعه ككفارة الظهار والقتل يجب فيه الامساك إن كان الفطر سهوا إلا في اليوم الأول فالامساك فيه مستحب، وأما الفطر عمدا فيفسده، وأما الذي لا يجب تتابعه ككفارة اليمين وقضاء رمضان وجزاء الصيد وفدية الأذى فيخير في الامساك وعدمه كان الفطر عمدا أو سهوا. قوله: (كالتطوع) أي كما يجب الامساك في فطر التطوع. وقوله: وإن كان أي الفرض كالظهار أي وكفارة القتل قوله: (ونذر مضمون) وهو النذر الغير المعين قوله: (مطلقا) أي سواء كان الفطر عمدا أو سهوا قوله: (وعليه الكفارة عنها) هذا يقتضي أي الفرع الأول أعني قول المصنف وأن يصب في حلقه نائما لا كفارة فيه على الفاعل، ومثله في القرافي وفي بن عن أبي الحسن على المدونة ترجيح الكفارة على الصاب، وأنه لا فرق بين الفرعين في المصنف في لزوم الكفارة للفاعل فيهما، ونص المدونة: ومن أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان أو جومعت امرأة نائمة في رمضان فالقضاء يجزئ بلا كفارة اه.
ونقله ابن عرفة والمواق و ح قال أبو الحسن وسكت عن الفاعل: هل تلزمه كفارة أم لا؟ وأوجبها ابن حبيب على الفاعل فيهما: وبه قال أبو عمران وهو ظاهر ما في كتاب الحج الثالث قال وهو تفسير لقول ابن القاسم فتبين أنه لا فرق بين الفرعين والله أعلم. والفرق الذي فرق به عبق بين الفرعين حيث قال فيمن صب ماء في حلق نائم لا كفارة عليه لعدم لذة ذلك الصاب، ومن جامع نائمة تلزمه الكفارة عنها للذة المجامع إنما فرق به في التوضيح بين من أكره زوجته على الوطئ ومن أكره شخصا وصب في حلقه ماء وهما غير فرعي المصنف هنا اه بن. قوله: (وكأكله شاكا في الفجر إلخ) أي وكأكله حالة كونه شاكا في الفجر أي فالقضاء مع الحرمة وإن كان الأصل بقاء الليل، والمراد بالشك عدم اليقين فيدخل فيه ما لو قال له رجل: أكلت بعد الفجر، وقال له آخر: أكلت قبله. واعلم أن النفل يخالف الفرض في هذا فليس عليه فيه قضاء كما هو الظاهر قاله عبق، ورده بن بأن الأكل شاكا في الفجر من العمد الحرام وهو يوجب القضاء حتى في النفل. قوله: (فالقضاء مع الحرمة) اعلم أن الحرمة عند الشك في الفجر مختلف فيها إذ قد قيل بالكراهة كما في خش، وعند الشك في الغروب متفق عليها، وعدم الكفارة في الأكل شاكا في الفجر متفق عليها ومختلف فيها في الأكل شاكا في الغروب وإن كان المشهور عدمها قوله: (إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد المغرب) أي فإن تبين ذلك فلا قضاء عليه.
قوله: (أو طرأ الشك) عطف على قوله شاكا أي وكأكله حالة كونه شاكا في الفجر وكأكله حالة كونه طارئا له الشك فهي حال منتظرة، ويحتمل عطفه على معنى أكله أي وإن أكل شاكا في الفجر أو طرأ له الشك فيه فالقضاء. واعلم أن وجوب القضاء في مسألة طرو الشك خاص بالفرض، وأما النفل فلا قضاء فيه اتفاقا لان أكله ليس من العمد الحرام كما في المواق عن المدونة. قوله: (من فجر) راجع لقوله: وجودا.
وقوله: أو غروب راجع لقوله: عدما، وذلك لان الفجر يستدل به على وجود الصوم والغروب يستدل به على الفطر. قوله: (أو المستند إليه) أي أو اقتدى بالمستند للمستدل العدل العارف بالدليل أي أو اقتدى بالمقتدي بالمستند لذلك المستدل العدل العارف. قوله: (وإن قدر على المعرفة) هذا هو ظاهر كلامهم وهو المعول عليه خلافا لقول ابن عبد السلام يمكن حمل كلامهم على العاجز. قوله: (ولذا قال ومن لم ينظر) أي الشامل لما إذا كان عدم نظره في الدليل لعجزه عن الاستدلال ولما إذا كان قادرا عليه. قوله: (بأن لم يجد مستدلا) أي أصلا أي أو وجده لكن فاقدا بعض ما يعتبر فيه بأن كان غير عدل. قوله: (احتاط في سحوره)