حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٢٩
الجوزاء مقام تشديد فتأمل. قوله: (أي تعمد الاستياك بها نهارا إلخ) وأما لو استاك بها نهارا نسيانا فلا يكفر إلا إذا ابتلعها عمدا فإن ابتلعها غلبة أو نسيانا فالقضاء فقط اه‍ خش قوله: (وكان عادته الانزال) أي بالفكر والنظر المستدامين قوله: (فإن لم يدمهما) أي الفكر والنظر بل أمنى بمجرد الفكر أو النظر فلا كفارة قطعا. والحاصل أنه إن أمنى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة لهما فلا كفارة قطعا وإن استدامهما حتى أنزل، فإن كانت عادته الانزال بهما عند الاستدامة فالكفارة قطعا، وإن كانت عادته عدم الانزال بهما عند الاستدامة فخالف عادته وأمنى فقولان، هذا محصل كلام الشارح قوله: (راجع للمبالغ عليه) أي وهو الفكر المستدام قوله: (وأما قبل المبالغة) أي وهو خروج المني بالقبلة أو المباشرة. وقوله: وإن خالف عادته أي بأن كانت عادته عدم الانزال بهما فخالف عادته وأمنى.
قوله: (وإن خالف عادته على المعتمد) كذا قال الشارح تبعا لعبق. قال بن: انظر من أين أتى له ذلك الاعتماد، وقد يقال أتى له ذلك من كونه ظاهر قول ابن القاسم في المدونة كما ستراه. واعلم أن في مقدمات الجماع إذا أنزل ثلاثة أقوال حكاها في التوضيح وابن عرفة عن البيان الأول لمالك في المدونة وهو القضاء والكفارة. والثاني لأشهب القضاء فقط. والثالث لابن القاسم في المدونة والقضاء والكفارة إلا أن ينزل عن نظر أو فكر غير مستدامين اه‍. قال طفي: ولم يعرج ابن رشد على موافقة العادة ولا على مخالفتها وإنما ذكر ذلك اللخمي، فإنه بعد أن حكى الخلاف المتقدم قال: والذي يجب أن ينظر إلى عادته فمن عادته أن ينزل عن قبلة أو مباشرة أو اختلفت عادته كفر، وإن كانت عادته السلامة لم يكفر اه‍. ثم قاله طفي فالمؤلف باعتبار المبالغة جار على مذهب ابن القاسم في المدونة كما علمت، ثم أشار لاختيار اللخمي وهو جار في جميع المقدمات، نعم اللخمي في اختياره لم ينظر للمتابعة ولا لعدمها وإنما نظر للعادة وهذا لا يضر المؤلف بل نسج على منوال اللخمي فإنه ذكر اتفاقهم على شرط المتابعة في النظر، ثم أعقبه بذكر اختياره الراجح لمقدمات الجماع وليس اختياره خاصا بالقبلة والمباشرة كما قيل بل ذكرهما على سبيل المثال لا التخصيص كما ترى فتأمل اه‍. وبه تعلم أن تخصيص الشارح الاستثناء بما بعد المبالغة. وقوله:
إن اللخمي ليس له اختيار إلا في القبلة والمباشرة كله غير ظاهر بل غيرهما أحرى بذلك اه‍ كلام بن. وقال شيخنا العدوي: الحق أن الاستثناء راجع لما قبل المبالغة وهو اخراج المني بالقبلة والمباشرة ولما بعدها وهو اخراجه بإدامة الفكر، وأن كلام اللخمي ضعيف بالنسبة لما قبل المبالغة، وأن المعتمد أن اخراج المني بالقبلة والمباشرة فيه الكفارة وإن خالف عادته وإن لم يستدم كما هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة خلافا للخمي. قوله: (جريانه في الفكر والنظر بالأولى) أي لأنهما أضعف من القبلة والمباشرة، وما كان قيدا في الأقوى فهو قيد في الأضعف بطريق الأولى، هذا وقد علمت أن هذا الاعتراض لا ورود له لان اختيار اللخمي عام في جميع المقدمات، وإنما ذكر القبلة والمباشرة على سبيل التمثيل. قوله: (بأن القيد لابن عبد السلام) قد علمت أن القيد للخمي فلا اعتراض على المصنف، نعم يعترض عليه من حيث التعبير بقوله على المختار بصيغة الاسم بأن هذا اختيار اللخمي من عند نفسه فالأولى أن يعبر بالفعل. وأجيب بأنه لما لم يخرج به عن إطلاق أشهب القضاء فقط وإطلاق الامام الكفارة صار كأنه اختيار من الخلاف فتدبر. قوله: (وإن أمنى إلخ) قد علمت أن قول ابن القاسم في المدونة سقوط الكفارة إذا أنزل عن فكر أو نظر غير مستدامين. وقال القابسي: يكفر إن أمنى عن نظرة واحدة متعمدا فحمله عبد الحق على الوفاق، فحمل ما في المدونة على ماذا لم يتعمد النظر، وحمله ابن يونس على الخلاف، وإلى التأويلين أشار المصنف بقوله: وإن أمنى إلخ، فالتأويلان بالوفاق والخلاف لا بلزوم الكفارة وعدمها كما فهمه الشارح، وقد يقال: المعنى وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان أي قيل عليه الكفارة بناء على أن كلام القابسي وفاق للمدونة وأنها محمولة على من لم يتعمد الفطر، وقيل لا كفارة بناء على أنه
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541