حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٣٥
وقضى في الفرض مطلقا على أن القضاء لازم على كل حال سواء تخلف شئ من الشروط أم لا. وأجاب الشارح بأنه إنما ذكر القضاء وإن علم مما مر لأجل أن يرتب عليه قوله ولو تطوعا. قوله: (على أن هذا مستغنى عنه) أي لكن هذا مستغنى عنه بقوله وفي النفل بالعمد الحرام أي وحينئذ فالأولى حذفه وإبداله بقوله فلا يجوز، وأيضا المبالغ عليه لا بد أن يكون ما قبل المبالغة صادقا عليه، ولا شك أن قوله وفطر بسفر قصر المراد به الفطر في رمضان كما أشعر به قوله: ولا كفارة إلخ وهذا لا يصدق على التطوع.
قوله: (إلا أن ينويه بسفر) حاصله أنه إذا بيت نية الصوم في السفر وأصبح صائما فيه ثم أفطر لزمته الكفارة سواء أفطر متأولا أو لا فهاتان صورتان. وقوله: وأحرى إلخ حاصله أنه إذا أصبح مفطرا في الحضر بأن رفع نية الصوم ليلا وطلع الفجر رافضا لها والحال أنه عازم على السفر فإنه يلزمه الكفارة سواء سافر أم لا، كان متأولا أو لا، فهذه أربع صور تضم للاثنين قبلها فالجملة ستة. قوله: (مطلقا) أي تأول أو لا. وقوله: كأن سافر أي بعد الفطر. قوله: (ولم يتأول) أي والحال أنه أفطر غير متأول، وهذه ثلاث صور فيها الكفارة تضم للستة المتقدمة فالجملة تسع صور فيها الكفارة، و سيأتي في المصنف صورة عاشرة. قوله: (عزم على السفر إلخ) أي فهذه أربع صور لا كفارة فيها تضم للصورة التي قبلها فالجملة خمسة لا كفارة فيها. قوله: (والفرق بينه) أي بين من بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد أن شرع في السفر بعد الفجر. وقوله وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر أي الذي أشار المصنف بقوله: إلا أن ينويه بسفر. قوله: (فلما اختار الصوم إلخ) أي فلما شدد على نفسه بنيته الصوم وترك الرخصة شدد عليه بلزوم الكفارة. وفي ح خلاف فيمن سافر لأجل الفطر هل يعامل بنقيض مقصوده وتلزمه الكفارة أم لا؟ قوله: (وجاز الفطر بمرض إلخ) أي وجاز للصائم ولو حاضرا الفطر بسبب مرض قائم به خاف زيادته فالباء في بمرض سببية، وما ذكره المصنف من الجواز هو المشهور قال البرزلي: اختلف إذا خاف ما دون الموت على قولين المشهور الإباحة نقله ح، فما في المواق عن اللخمي من منع الصوم ووجوب الفطر مقابل للمشهور اه‍ بن. قوله: (أو لموافق) أي أو لاخبار موافق. قوله: (بخلاف الصحيح) أي فإنه لا يجوز له الفطر إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب وهذا هو المشهور، وسيأتي للشارح قول آخر بجواز فطره، وكذلك لو خاف الصحيح حصول أصل المرض بصومه فإنه لا يجوز له الفطر على المشهور، إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام وقيل يجوز له الفطر. قوله: (ووجب إن خاف هلاكا) هذا كالاستثناء من قوله: وجاز الفطر بمرض خاف زيادته فكأنه قال: إلا أن يخاف هلاكا فيجب.
قوله: (أو شديد أذى) أي أذى شديدا فهو من إضافة الصفة لموصوفها قوله: (وهو إرضاعها بنفسها) أي مع كفايته. وقوله إن خافتا عليه المرض أي حدوثه بسبب صوم الحامل أو من قلة اللبن بسبب صوم المرضع قوله: (أي لم يمكنها واحد إلخ) هذا جواب عما يقال: إن المرضع إذا خافت على ولدها لا يجوز لها الفطر إلا إذا انتفى إمكان كل من الاستئجار وغيره، فكان الواجب العطف بالواو لا بأو.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541