وقضى في الفرض مطلقا على أن القضاء لازم على كل حال سواء تخلف شئ من الشروط أم لا. وأجاب الشارح بأنه إنما ذكر القضاء وإن علم مما مر لأجل أن يرتب عليه قوله ولو تطوعا. قوله: (على أن هذا مستغنى عنه) أي لكن هذا مستغنى عنه بقوله وفي النفل بالعمد الحرام أي وحينئذ فالأولى حذفه وإبداله بقوله فلا يجوز، وأيضا المبالغ عليه لا بد أن يكون ما قبل المبالغة صادقا عليه، ولا شك أن قوله وفطر بسفر قصر المراد به الفطر في رمضان كما أشعر به قوله: ولا كفارة إلخ وهذا لا يصدق على التطوع.
قوله: (إلا أن ينويه بسفر) حاصله أنه إذا بيت نية الصوم في السفر وأصبح صائما فيه ثم أفطر لزمته الكفارة سواء أفطر متأولا أو لا فهاتان صورتان. وقوله: وأحرى إلخ حاصله أنه إذا أصبح مفطرا في الحضر بأن رفع نية الصوم ليلا وطلع الفجر رافضا لها والحال أنه عازم على السفر فإنه يلزمه الكفارة سواء سافر أم لا، كان متأولا أو لا، فهذه أربع صور تضم للاثنين قبلها فالجملة ستة. قوله: (مطلقا) أي تأول أو لا. وقوله: كأن سافر أي بعد الفطر. قوله: (ولم يتأول) أي والحال أنه أفطر غير متأول، وهذه ثلاث صور فيها الكفارة تضم للستة المتقدمة فالجملة تسع صور فيها الكفارة، و سيأتي في المصنف صورة عاشرة. قوله: (عزم على السفر إلخ) أي فهذه أربع صور لا كفارة فيها تضم للصورة التي قبلها فالجملة خمسة لا كفارة فيها. قوله: (والفرق بينه) أي بين من بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد أن شرع في السفر بعد الفجر. وقوله وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر أي الذي أشار المصنف بقوله: إلا أن ينويه بسفر. قوله: (فلما اختار الصوم إلخ) أي فلما شدد على نفسه بنيته الصوم وترك الرخصة شدد عليه بلزوم الكفارة. وفي ح خلاف فيمن سافر لأجل الفطر هل يعامل بنقيض مقصوده وتلزمه الكفارة أم لا؟ قوله: (وجاز الفطر بمرض إلخ) أي وجاز للصائم ولو حاضرا الفطر بسبب مرض قائم به خاف زيادته فالباء في بمرض سببية، وما ذكره المصنف من الجواز هو المشهور قال البرزلي: اختلف إذا خاف ما دون الموت على قولين المشهور الإباحة نقله ح، فما في المواق عن اللخمي من منع الصوم ووجوب الفطر مقابل للمشهور اه بن. قوله: (أو لموافق) أي أو لاخبار موافق. قوله: (بخلاف الصحيح) أي فإنه لا يجوز له الفطر إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب وهذا هو المشهور، وسيأتي للشارح قول آخر بجواز فطره، وكذلك لو خاف الصحيح حصول أصل المرض بصومه فإنه لا يجوز له الفطر على المشهور، إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام وقيل يجوز له الفطر. قوله: (ووجب إن خاف هلاكا) هذا كالاستثناء من قوله: وجاز الفطر بمرض خاف زيادته فكأنه قال: إلا أن يخاف هلاكا فيجب.
قوله: (أو شديد أذى) أي أذى شديدا فهو من إضافة الصفة لموصوفها قوله: (وهو إرضاعها بنفسها) أي مع كفايته. وقوله إن خافتا عليه المرض أي حدوثه بسبب صوم الحامل أو من قلة اللبن بسبب صوم المرضع قوله: (أي لم يمكنها واحد إلخ) هذا جواب عما يقال: إن المرضع إذا خافت على ولدها لا يجوز لها الفطر إلا إذا انتفى إمكان كل من الاستئجار وغيره، فكان الواجب العطف بالواو لا بأو.