حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥١٧
ولا ندبا. قوله: (وصوم ثلاثة من الأيام) أي غير معينة وهذا زيادة على الخميس والاثنين لأنهما مستحبان مستقلان. قوله: (أول يومه إلخ) أي لان الحسنة بعشرة أمثالها، فاليوم الأول بحسنة وهي بصوم عشرة أيام وحادي عشره أول العشرة الثانية وحادي عشريه أول العشرة الثالثة، فإذا صام أول يوم من كل شهر وحادي عشره وحادي عشريه فكأنه صام الدهر والحكم للغالب، فلا يرد النقض بأول يوم من شوال اه‍ تقرير عدوي قوله: (وحادي عشريه) كذا قاله تت لا أوله وعاشره ويوم عشريه كما في الشارح بهرام عن المقدمات كذا في عبق، قال بن مثله في ح عن المقدمات والذخيرة، ويا للعجب كيف يكون ما لتت أرجح مما في المقدمات، ويمكن أن يقال: إن ما لتت قد تأيد عند عبق نقلا كما تأيد بما ذكرناه من المناسبة وقد قالوا: إن الدراية كانت أغلب على ابن رشد من الرواية قوله: (أي أيام الليالي البيض) أي فقد حذف المضاف للموصوف. وقوله: ثالث عشره أي الشهر وتالياه وصفت الليالي المذكورة بالبيض لشدة نور القمر فيها. وقوله: وفرارا إلخ الأولى تقديم هذه العلة على قوله مخافة إلخ. قوله: (إذا قصد صومها بعينها) بأن اعتقد أن الثواب لا يحصل إلا بصومها خاصة. قوله: (وأما إن كان على سبيل الاتفاق) بأن قصد صيامها من حيث أنها ثلاثة أيام من الشهر اه‍ تقرير عدوي. قوله: (لمقتدى به) خوفا من اعتقاد العامة وجوبها، وانظر التقييد به مع ما في ح عن مطرف من أنه إنما كره مالك صومها لذي الجهل خوفا من اعتقاده وجوبها اه‍ بن. قوله: (معتقدا سنة اتصالها) أي معتقدا أن الثواب لا يحصل إلا إذا كانت متصلة. واعلم أن الكراهة مقيدة بهذه الأمور الخمسة، فإن انتفى قيد منها فلا كراهة، وعلى هذا يحمل خبر أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر الحسنة بعشرة أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين تمام السنة اه‍. كذا قال بعضهم وتبعه شارحنا، وبحث فيه شيخنا بأن قضيته أنه لو انتفى الاقتداء به لم يكره ولو خيف عليه اعتقاد الوجوب وليس كذلك، وقضيته أيضا أنه لو انتفى إظهارها لم يكره ولو كان يعتقد سنية اتصالها وليس كذلك، بل متى أظهرها كره له فعلها اعتقد سنية اتصالها أو لا، وكذا إن اعتقد سنيته كره فعلها أظهرها أو لا، فكان الأولى أن يقال: فيكره لمقتدى به ولمن خاف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنية اتصالها فتأمل. قوله: (ومضغ علك) أشار بهذا إلى أن علك معمول لمحذوف لا عطف على ملح لان العلك لا يذاق اللهم إلا أن يضمن ذوق معنى تناول تأمل قوله: (ثم يمجه) يحتمل أنه من تتمة تصوير المسألة، وحينئذ فيقرأ بالنصب لأنه من عطف الفعل على المصدر الصريح، ويحتمل أن يكون مستأنفا فيقرأ بالرفع أي وإذا وقع ونزل وذاق الملح أو مضغ العلك فيمجه أي وجوبا، وعليه فإن أمسكه بفيه ولم يبتلع منه شيئا حتى دخل وقت الغروب فهل يأثم أم لا؟ اه‍ عدوي.
قوله: (ومداواة حفر زمنه) مفهومه جواز مداواته ليلا، فإن وصل لحلقه نهارا فهل يكون مثل هبوط الكحل نهارا أم لا وهو الظاهر لان هبوط الكحل ليس فيه وصول شئ من الخارج إلى الجوف بخلاف دواء الحفر اه‍ عدوي. قوله: (ولا شئ عليه إن سلم) أي من وصول شئ من الدواء لحلقه.
وقوله: فإن ابتلع منه أي من الدواء المفهوم من مداواة. قوله: (إلا لخوف ضرر) من ذلك غزل الكتان للنساء إذا كن يرقنه فيكره لهن ذلك ما لم تضطر المرأة لذلك وإلا فلا كراهة، وهذا إذا كان له طعم يتحلل كالذي يعطن في المبلات، وأما ما كان مصريا أي يعطن في البحر فيجوز مطلقا كما في ح وغيره، ومن ذلك حصاد الزرع إذا كان يؤدي للفطر كره ما لم يضطر الحصاد لذلك، وأما رب الزرع فله الخروج للوقوف عليه ولو أدى إلى الفطر لان رب المال مضطر لحفظه كما في المواق عن البرزلي اه‍ بن قوله: (في تأخيره) أي في تأخير الدواء أي في تأخير استعماله ليلا.
وقوله: وإن لم يحدث منه أي من التألم. قوله: (فيكون لغير الطاعة أقرب) أي وأيضا لان
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541