قوله: (صح صومها) أي وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر بل وإن لم تغتسل أصلا لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم قوله: (أخذا مما قدمه) أي من صحة الصوم بالنية المقارنة للفجر قوله: (ووجب عليها الصوم مع القضاء إن شكت) يعني أنها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟ فإنه يجب عليها الامساك لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده. قال في المج: والظاهر أنه لا كفارة عليها إن لم تمسك، وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه. ابن رشد: وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بفعل ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا؟ فإذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟ فلا تجب عليها العشاء. واستشكل ذلك بأن الحيض مانع من وجوب الأداء في كل من الصلاة والصوم والشك فيه موجود في كل منهما فلم وجب الأداء في الصوم دون الصلاة؟ وأجيب بأن سلطان الصلاة قد ذهب بخروج وقتها، فلذا لم تؤد بخلاف الصوم فإنه يستغرق النهار فللزمن فيه حرمة فوجب عليها الامساك كمن شك هل كان أكله قبل الفجر أو بعده؟ قوله: (إن شكت) أراد بالشك مطلق التردد أو ما قابل الجزم. قوله: (وإن جن ولو سنين كثيرة فالقضاء) أي سواء كان الجنون طارئا بعد البلوغ أو قبله على المشهور وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة، ورد بلو ما رواه ابن حبيب عن مالك والمدنيين إن قلت السنون كالخمسة ونحوها فالقضاء، وإن كثرت كالعشرة فلا قضاء اه بن. قوله: (والأولى التفريع بالفاء) فيه أن القضاء إذا كان بأمر جديد كما قال الشارح بعد لم يكن مرتبا على شرط العقل، فالمناسب إنما هو الواو. وعن أبي حنيفة والشافعي: لا قضاء على المجنون لان من زال عقله لم يتعلق به وجوب الأداء، ووجوب القضاء فرع عن تعلق الوجوب بالأداء بالشخص لنا أن الجنون مرض وقد قال تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر) * فالقضاء بأمر جديد بدليل الآية. قوله: (يوما أو أياما إلخ) الأولى إبدال يوم بيومين لان تقدير ما قبل المبالغة يوما يقتضي أن جنون اليوم لا يجري فيه التفصيل الآتي في الاغماء، وسيأتي للشارح جريانه فيه. قوله: (كثيرة) إنما أتى به لان سنين جمع قلة يصدق على الثلاثة ونحوها مع أنها ليست من محل الخلاف. قوله: (أو أغمي يوما إلخ) حاصله أنه متى أغمي عليه كل اليوم من الفجر للغروب أو أغمي عليه جل اليوم سواء سلم أوله وهو وقت النية أو لا، أو أغمي عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله فيهما فالقضاء واجب في كل هذه الصور الخمس، فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة واستمر بعده ولو بلحظة وجب عليه قضاء ذلك اليوم، فإن أغمي عليه نصف اليوم أو أقله وسلم أوله فلا قضاء فيهما، فالصور سبعة يجب القضاء في خمسة وعدمه في اثنتين. قوله: (والمراد إلخ) تفسيره الأقل بهذا بعيد فالأولى للمصنف كما قال ابن عاشر أن لو كان كنصفه أو أقله ولم يسلم إلخ ليبين أن النصف كالأقل وأن القيد خاص بهما اه بن. قوله: (في الحالتين) أي حالة الأقل الحقيقي وحالة النصف. قوله: (وإن لم يوقعها على الراجح) فيه نظر بل إن حدد النية في وقتها فصحيح وإلا فلا، لان الاغماء والجنون يبطلان النية السابقة عليهما كما تقدم، ويدل له قوله: لا إن انقطع تتابعه إلخ اه بن قوله: (فيه تفصيل الاغماء على التحقيق) أي وترك المصنف التفصيل في الجنون في المدة القصيرة كاليوم وعكس في الاغماء فلم يتعرض لكثيره نظرا للغالب فيهما. قوله: (وظاهر النقل إلخ) أي لان ابن يونس كما في المواق علل التفصيل المذكور في الاغماء بقوله: لان المغمى عليه غير مكلف فلا تصح له نية، والنائم مكلف لو نبه تنبه، وهذا يدل على أن السكر مثل الاغماء مطلقا، وأن الغيبة في حب الله مثله مطلقا أيضا، وهذا ما استظهره العلامة النفراوي في شرح
(٥٢٢)