حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥١٦
عرفة وكان الأولى أن يقول: من عطف الكل على الجزء إذ عشر ذي الحجة ليس عاما تأمل. قوله: (تغليب) أي لأنها تسعة في الحقيقة إذ العاشر وهو يوم العيد لا يصام، والأولى حذف قوله تغليب والاقتصار على ما بعده إذ لا تغليب هنا. قوله: (من بقية التسع) أي غير الثامن والتاسع وأما هما فقد مر ما يكفره كل واحد منهما. وقوله: يكفر سنة أي وهو قول القرافي. وقوله: أو شهرين أي وهو قول تت. وقوله: أو شهرا أي وهو قول ح قوله: (وعاشوراء) هو عاشر المحرم وتاسوعاء تاسعه. قوله: (وقدم عاشوراء) أي مع أن تاسوعاء سابق في الوجود على عاشوراء. قوله: (لأنه) أي عاشوراء يكفر سنة أي ذنوب سنة من الصغائر فإن لم يكن صغائر حتت من كبائر سنة وذلك التحتيت موكول لفضل الله فإن لم يكن كبائر رفع له درجات. قوله: (وندب فيه توسعة إلخ) اقتصر عليها مع أنه يندب عشر خصال جمعها بعضهم في قوله:
صم صل صل زر عالما ثم اغتسل * رأس اليتيم امسح تصدق واكتحل وسع على العيال قلم ظفرا * وسورة الاخلاص قل ألفا تصل لقوة حديث التوسعة دون غيرها. قوله: (ورجب) اعترض ح ذكر رجب بما نقله عن ابن حجر بأنه لم يرد فطر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شئ منه معين حديث صحيح يصلح للحجة انظره ولذا قال: ولو قال المصنف والمحرم وشعبان لوافق المنصوص اه‍. وبه يعلم أن قول الشارح تبعا لعبق وندب بقية الأربعة غير المنصوص قال ح: وذكر ابن عرفة في الأشهر المرغب فيها شوالا ولم أره في كلام غيره من أهل المذهب، لكن وقفت في الجامع الكبير للجلال السيوطي على حديث ما ذكره فيه ونصه: من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة انظر بن. قوله: (وندب قضاؤه) انظر هل ندب القضاء خاص بما إذا أمسك بقيته، أما إذا لم يمسك فإنه يجب القضاء أو عام فيمن أمسك بقية اليوم أو أفطر فيه وهو الظاهر من كلامهم كما قال شيخنا قوله: (ولم يجب) أي الامساك مع أن وجوب الامساك هو مقتضى القاعدة السابقة في قوله: وزوال عذر يباح له الفطر مع العلم برمضان لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح. قوله: (لم يلزم تتابعه) أي وأما الصوم الذي يلزم تتابعه فتتابع قضائه واجب ما عدا رمضان. قوله: (وتمتع) سيأتي أن المتمتع يلزمه دم أو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لبلده فقوله: وثلاثة إلخ الأولى حذفه لاغناء التمتع عنها. قوله: (وصيام جزاء) أي إذا قتل صيدا وهو محرم ولم يكن له مثل من النعم وقوم بطعام وأراد أن يصوم عن كل مد يوما. قوله: (بكصوم تمتع أو قران) أي إذا عجز عن دم التمتع أو القران مثلا وأراد الصوم قدمه على قضاء رمضان. قوله: (لجواز تأخير القضاء لشعبان) أي فقضاء رمضان موسع وصوم التمتع وما معه مضيق والقاعدة تقديم المضيق على الموسع. قوله: (فتأمل) أمر بالتأمل إشارة إلى أن العلة إنما تجري في صوم التمتع لان في صوم القران وجزاء الصيد ففيها قصور، على أن تلك العلة فيها شئ وهو أنه قد يقال: إن الفصل غير مضر على أنه قد وقع فيه الفصل بالرجوع لبلده قوله: (وندب فدية لهرم وعطش) ما ذكره المصنف من ندب الفدية لهما هو المشهور خلافا لما في المواق عن اللخمي من أنه لا شئ عليهما وللعطش أن يتناول غير الشرب كما تقدم أن المضطر للأكل أو الشرب إذا أكل أو شرب لا يندب له إمساك بقية اليوم بل له تناول كل شئ خلافا لما نقله ح عن مختصر الوقار أن المتعطش يشرب إذا بلغ الجهد منه ولا يعدل عن الشرب إلى غيره. قوله: (ولا فدية) أي لا وجوبا
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541