حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٢١
الحاجب والقرافي يدل على أن المقارنة للفجر هي الأصل لكن للمشقة لم تشترط اه‍ بن. وهذا يدل على جواز مقارنة النية للفجر وأولوية تقدمها عليه فقط، وكلام المصنف لا يدل على ذلك. قوله: (فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر) أي فإن أتى بها نهارا بعد الفجر فلا يجزئ ولو في عاشوراء على المشهور، خلافا لما نقله المواق عن ابن يونس من إجزاء النية نهارا في عاشوراء فإنه ضعيف كما ذكره ابن عرفة وبن، وعند الشافعي تصح نية النافلة قبل الزوال، وعند أحمد تصح نية النافلة في النهار مطلقا لحديث: إني إذن صائم بعد قوله عليه الصلاة والسلام: هل عندكم من غداء؟ وللشافعي: أن الغداء ما يؤكل قبل الزوال. وأجاب ابن عبد البر بأنه مضطرب، ولنا عموم حديث أصحاب السنن الأربع: من لم يبيت الصيام فلا صيام له والأصل تساوي الفرض والنفل في النية كالصلاة قوله: (يجب تتابعه) صفة أو صلة لما وخرج بذلك ما يجوز تفريقه من الصوم كقضاء أيام من رمضان أفطر فيها لعذر، وصيام رمضان في السفر وكفارة اليمين وفدية الأذى والقران والتمتع فلا تكفي فيه النية الواحدة بل لا بد من التبييت كل ليلة. قوله: (بناء إلخ) علة لقول المصنف: وكفت نية إلخ. وقال ابن عبد الحكم: لا بد في الصوم الواجب المتتابع من النية لكل يوم نظرا إلى أنه كالعبادات المتعددة من حيث عدم فساد ما مضى منه بفساد ما بعده. قوله: (وإن كانت لا تبطل إلخ) أي لأنه عبادة لا يتوقف أولها على آخرها بخلاف الصلاة. وقوله: كالصلاة تشبيه في المنفي لا في النفي قوله: (لا مسرود) عطف على ما من قوله لما يجب تتابعه، واعترض بأن شرط العطف بلا أن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر، فلا يقال: جاء زيد لا رجل ولا جاء رجل لا زيد، والمسرود معناه المتتابع وهو صادق بواجب التتابع وغير واجبه فقد صدق أحد متعاطفيها على الآخر، وأجاب شارحنا بأن في كلام المصنف حذف الصفة أي لا مسرود غير واجب التتابع فصح العطف. قوله: (كأيام اختار صيامها مسرودة) أي كما إذا نوى صوم رجب مثلا فلا بد من التبييت كل ليلة ولا يكفي فيه النية الواحدة، وكذا يقال فيما بعده من المعين. قوله: (ويوم معين) ظاهره سواء عينه بالنذر أو بالنية كما قال الشارح وهو ما يفيده كلام ابن يونس كما في المواق، خلافا لابن الحاجب من تقييده بالمنوي وأقره في التوضيح اه‍ بن. قوله: (بسفر) قيد في قوله: وصيام رمضان. قوله: (أي في المسرود واليوم المعين إلخ) أي لمشابهة كل منهما لرمضان، أما المسرود فلانه بالتتابع يحصل له الشبه برمضان في مطلق التتابع، وأما المنذور المعين فلوجوبه وتكرره وتعين زمانه أشبه رمضان فيما ذكر. قوله: (ولو استمر صائما) أي هذا إذا أفطر للمرض والسفر بل ولو استمر صائما وهذا هو المعتمد كما في العتبية خلافا لما في المبسوط من أن المريض أو المسافر إذا استمر صائما فإنه لا يحتاج لتجديد نية. بقي من أفسد صومه عامدا فهل يحتاج لنية أو لا ينقطع تتابعه والظاهر الأول كما قال ح، كما أن من بيت الفطر ولو ناسيا يحتاج إلى تجديدها لا إن أفطر نهارا ناسيا فلا ينقطع تتابعه، ومن أفطر مكرها فحكمه عند اللخمي حكم من أفطر ناسيا، وعند ابن يونس حكم من أفطر لمرض اه‍ عدوي. قوله: (كحيض ونفاس إلخ) أي فإذا حصل شئ من ذلك ثم زال فلا تكفي النية الأولى لما بقي بل لا بد من تجديدها، نعم يكتفى بنية واحدة لجميع ما بقي قوله: (وبنقاء) جعله شرطا فيه تسامح لأنه في الحقيقة عدم مانع كما قال ابن رشد إلا أن الفقهاء كثيرا ما يتساهلون فيطلقون على عدم المانع شرطا. قوله: (ولو لمعتادة القصة) أي فمعتادة القصة لا تنتظرها هنا بل متى رأت أي علامة كانت جفوفا أو قصة وجب عليها الصوم.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541