حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٩٥
شرط في محل الخلاف التراخي، وسلمه بن وأفهم كلام المصنف الاجزاء اتفاقا إذا دفعها للمدين وأخذ غيرها أو أخذ دينه ثم دفعها له. قوله: (وجاب) أي وهو القابض لها. قوله: (وحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال للاخذ منهم) اعترض بأن السعاة عليهم أن يأتوا أرباب الماشية وهم على المياه ولا يقعدون في قرية ويبعثون لأرباب الماشية إذ لا يلزمهم السير لقرية أخرى كما في ح عند قوله: فإن تخلف وأخرجت إلخ وحينئذ فلا حاجة للحاشر. وأجيب بأن مراد الشارح كما قال غيره أن الحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم إلى الساعي بعد إتيانه إليها. قوله: (لا راع وحارس) أي لان الشأن عدم احتياج الزكاة لهما لكونها تفرق غالبا عند أخذها بخلاف الجابي ومن معه فإن شأن الزكاة احتياجها إليهم، فإن دعت الضرورة لراع أو لسائق أو لحارس على خلاف الشأن فأجرتهم من بيت المال مثل حارس الفطرة الآتي. قوله: (أي عدالة كل أحد فيما ولي فيه) المراد بالعدالة عدم الفسق أي عدم فسق كل أحد فيما ولي فيه أي عدم مخالفته للامر المطلوب فيما ولي فيه، وإذا علمت أن المراد بالعدالة ما ذكر كان هذا شاملا للكافر فاحتاج لاخراجه بقوله غير كافر. قوله: (عالم بحكمها) أي من تدفع له ومن تؤخذ منه وقدر ما يؤخذ وقدر المأخوذ منه. قوله: (لأنها أوساخ الناس) أي وأخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن كونها أوساخ الناس، وهذا يفيد أنه لا بد في المجاهد أن يكون غير هاشمي، وكذا في الجاسوس حيث كان مسلما، وأما الكافر فإنه يعطى ولو هاشميا لخسته بالكفر. واعلم أن كون العامل عدلا عالما بحكمها شرطان: في كونه عاملا وفي إعطائه منها أيضا، وأما كونه حرا غير هاشمي وغير كافر فشروط في إعطائه منها فقط، فإن كان عبدا أو كافرا أو هاشميا صح كونه عاملا، ولكن لا يعطى منها بل يعطى أجرة مثله من بيت المال، إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح سابقا وأشار لشروط العامل الأولى أن يقول: وأشار لشروط إعطاء العامل منها بقوله إلخ قوله: (فيعطى) أي العامل من جاب ومفرق وكاتب وحاشر. قوله: (أي بالعامل) الشامل للجابي والمفرق وكان الأولى أن يقول أي بمن ذكر لان العامل لم يتقدم له ذكر بهذا العنوان. قوله: (وأخذ العامل الفقير إلخ) لكن لا يأخذ إلا بإعطاء الامام، وكذا لا يأخذ العامل بوصف الغرم إذا كان مديانا إلا بإعطاء الامام لان العامل يقسمها فلا يحكم لنفسه. قوله: (وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر) كأن يكون فقيرا ومديانا فإنه يأخذ بالوصفين إن لم يصر غنيا بحظ أحدهما. قوله: (وهو كافر إلخ) هذا القول الذي اقتصر عليه المصنف قول ابن حبيب. قوله: (وقيل إلخ) بهذا صدر ابن عرفة ومقتضى عزوه أنه أرجح قوله: (وحكمه باق لم ينسخ) هذا قول عبد الوهاب وصححه ابن بشير وابن الحاجب قال طفي: والراجح خلافه فقد قال القباب في شرح قواعد عياض: المشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الاسلام، والقول الأول مبني على القول بأن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الاسلام لأجل إنقاذ مهجته من النار، والثاني مبني على القول بأن المقصود من دفعها له ترغيبه في الاسلام لأجل إعانته لنا. وقال بعضهم: إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم وهذا هو الذي رجحه اللخمي وابن عطية، فكان على المؤلف الاقتصار على المشهور أو يذكر القول الذي ذكره وينبه على ترجيح اللخمي اه‍ بن. واعلم أن هذا الخلاف الواقع في كون التأليف بالدفع من الزكاة باقيا أو نسخ مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبا له في الاسلام، أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باق اتفاقا.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541