فيه أي الحزر. قوله: (بإسقاط نقصها) أي مصورا ذلك التخريص بإسقاط نقصها إلخ، يعني أن الخارص يسقط باجتهاده ما يعلم عادة أنه إذا جف التمر والزبيب ينقص منه يفعل ذلك في كل نخلة بأن يقول: هذه النخلة عليها من البلح والعنب وسق لكنه إذا جف وصار تمرا أو زبيبا نقص ثلثه وصار الباقي ثلثي وسق وهكذا، وأما ما يرميه الهواء أو يأكله الطير وما أشبه ذلك فإنه لا يسقط لأجله شيئا تغليبا لحق الفقراء. قوله: (وينظر للباقي) أي فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا قوله: (وإلا فالأول) أشار بذلك لما نقله ح عن الذخيرة ونصه: قال ابن القاسم: وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق لا عبرة بقوله لان الخارص حاكم. قوله: (زكى عن تسعة) أي لأنها ثلث مجموع الأقوال الثلاثة وذلك لأنك إن لم تجمع العشرة والتسعة والثمانية يكن سبعة وعشرين تأخذ ثلثها يكن تسعة ولو كانوا ثلاثة قال أحدهم ستة وقال الثاني ثمانية وقال الثالث عشرة زكى عن ثمانية لأنها ثلث الأربعة والعشرين مجموع الأقوال الثلاثة وهكذا. قوله: (وإن أصابته جائحة إلخ) حمله بعضهم على العموم أي على ما بيع بعد الطيب ثم أجيح وعلى ما لم يبع أصلا، وحمله الشيخ عبد الرحمن على ما بيع بعد الطيب أي إنه إذا بيع بعد الطيب ثم أصابته جائحة فإن كانت ثلثا فأكثر سقط عن البائع زكاة ما أجيح لوجوب رجوع المشتري بحصته من الثمن على البائع، ونظرا لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا، وإن كانت دون الثلث زكى جميع ما باع وظاهره ولو كان الباقي بعدها دون النصاب. والحاصل أن الجائحة التي لا توضع عن المشتري لا توضع عن البائع في الزكاة، وما توضع عن المشتري توضع عن البائع زكاتها، والحل الثاني أولى لان الحل الأول يؤدي إلى نوع تكرار مع مفاد قوله: وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت اه عدوي. قوله: (اعتبرت إلخ) ظاهره وإن لم يرجع بها المشتري على البائع بالفعل وهو ما نقله المواق عن فتوى ابن القاسم ووجهه أن المشتري إذا لم يرجع بالفعل فكأنه قد وهب للبائع ذلك القدر الذي ملك الرجوع به والتعليل الذي لابن رشد يوافقه انظر المواق. قوله: (على تخريص إلخ) مفهومه أنه لو كان غير عارف أو لم يكن عدلا عمل على ما تبين أي فيجب الاخراج عما زاد اتفاقا نقله في التوضيح عن ابن بشير اه بن. قوله: (وهل على ظاهره من الندب) أي لتعليل الامام بقلة إصابة الخراص، ولو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا إلى خطئهم وهذا تأويل عياض وابن رشد. قوله: (أو على الوجوب) أي لان تخريص المخرص في الحالة المذكورة بمنزلة حكم الحاكم ثم يظهر أنه خطأ. قوله: (وأخذ الواجب من الحب كيف كان) يعني أن الحب إذا اجتمع من أنواعه نصاب فإن الزكاة تؤخذ من كل نوع بقدره، فإن كان الحب نوعا واحدا كالقمح مثلا فإنه يؤخذ منه جيدا كان أو رديئا أو وسطا، فإن اختلفت صفته كسمراء ومحمولة فإنه يؤخذ من كل بقدره، وإن كان نوعين كقمح وشعير أخذ من كل منهما بقدره، وكذا إن كان ثلاثة أنواع كقمح وشعير وسلت فمن كل بقدره ولا يلزمه أن يدفع الوسط عن الطرفين، نعم إن أطاع باخراج النوع الأعلى عن النوع الأدنى أجزأه حيث كان الجنس متحدا، وأما إن أخرج النوع الأدنى عن الأعلى فلا يجزئ كما لا يجزئ الاخراج من جنس عن جنس آخر ولو كان النوع المخرج أعلى من المخرج عنه كأرز عن عدس مثلا. قوله: (طيبا) أي سواء كان كله طيبا إلخ قوله: (كالتمر نوعا إلخ) أراد بالنوع الصنف لان التمر نوع تحته أصناف برني وصيحاني وعجوة، فقوله: نوعا أي بأن كان برنيا، وقوله: أو نوعين أي صنفين مثل برني وصيحاني، وأشار المصنف بقوله كالتمر نوعا لقول المدونة إذا كان في الحائط صنف واحد من أعلى التمر أو من أدناه أخذ
(٤٥٤)