أي عنده. وقوله: ما يكمل به النصاب أي من الثاني فاعل بقي. قوله: (إلى استحقاق حصاد الثاني) أي إلى وقت وجوب الزكاة فيه بالافراك أو يبس الحب، أما لو أكل الأول قبل وجوب الزكاة في الثاني فلا يضم الثاني للأول بل إن كان الثاني نصابا زكي وإلا فلا. قوله: (لأنهما كفائدتين جمعهما ملك وحول) وذلك لان استحقاق الحصد في الحب كتمام الحول في غيره، فلو زرع أحدهما بعد حصاد الآخر لم يجتمعا في الحول فلا يضم أحدهما للآخر. قوله: (فيضم الوسط) أي فبسبب اشتراط الاجتماع في الأرض لأجل أن يجتمعا في الملك والحول لو كانت الزروع ثلاثة زرع ثانيها قبل حصاد الأول وثالثها بعده وقبل حصاد الثاني ضم الوسط لهما قوله: (ولم يخرج زكاة الأولين إلخ) عطف على قوله: إذا كان فيه إلخ أي وأما لو كان أخرج زكاة الأولين قبل حصد الثالث فلا يضم الوسط لذلك الثالث. والحاصل أن ضم الوسط للطرفين مقيد بقيدين: أن يكون فيه مع كل منهما نصاب وأن لا يخرج زكاة الأولين حتى يحصد الثالث، وأما إذا أخرج زكاة الأولين قبل حصد الثالث فإنه لا يضم الوسط لذلك الثالث ويزكي الثالث وحده إن كان نصابا وإلا فلا، ووجه عدم الضم أن الثاني لما زكي أولا وحصل فيه نقص بسبب الزكاة في المثال المذكور لم يبق من الثاني ما يكمل به النصاب إن ضم للثالث فلا يضم له لما تقدم في الشرط الأول هذا محصل الشارح، وبقي قيد ثالث وهو أن يبقى حب السابق لحصاد اللاحق، فإن أكل حب الأول قبل حصاد الثاني أو أكل حب الثاني قبل حصاد الثالث فلا يضم الوسط لهما. قوله: (لا يضم زرع أول) أي لا يعتبر ضم أول الثالث بحيث لو اجتمع من الجميع أي الثلاثة نصاب زكى كما في مثال الشارح قوله: (على البدلية) أي وإن كان فيه معهما على سبيل المعية نصاب. قوله: (وزرع الثالث) أي والحال أنه زرع الثالث إلخ. قوله: (بعد حصاد الأول) أي وقبل حصاد الثاني، وأما لو كان الثالث زرع قبل حصاد الأول كما أن الثاني كذلك زكى الجميع، وإن زرع الثالث بعد حصاد الثاني وقبل حصاد الأول ضم الأول للثالث لان الأول صار وسطا حكما. قوله: (أو العكس) أي الأول اثنين والثالث ثلاثة والوسط اثنان على كل حال. قوله: (فإنه يضم له) أي للوسط الطرف الذي يكمل نصابا سواء كان الطرف الأول والثالث. قوله: (ولا زكاة في الآخر) أي في الطرف الآخر قوله: (إن كمل) أي النصاب من الوسط مع الأول كما لو كان الأول ثلاثة والثاني اثنين والثالث اثنين أيضا. قوله: (دون العكس) أي دون ما إذا كمل النصاب من الوسط والأخير كما لو كان الأول وسقين والثاني اثنان والثالث ثلاثة فيزكي الأخيرين دون الأول. قوله: (لا يضم قمح أو غيره) أي من الحبوب التي تقدمت لعلس وعدم ضم القمح للعلس هو قول ابن القاسم وابن وهب وأصبغ، وقيل إنه يضم إليه وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم وهو قول ابن كنانة ومختار ابن يونس واستقر به في التوضيح. قوله: (وهي) أي المذكورات من العلس وما بعده أجناس. قوله: (لا يضم بعضها لبعض) أي فلا يضم العلس لدخن ولا لذرة ولا لأرز وهكذا. قوله: (الأحمر) صفة للفجل لا لبزر والفجل الأحمر موجود بالمغرب. قوله: (في وجوب الزكاة) أي إذا بلغت نصابا قوله: (في الضم وعدمه) أي لا في بيان ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه لان هذا قد سبق في قوله: من حب وتمر. قوله: (لا الكتان) أي فليس كالزيتون في وجوب الزكاة قوله: (وحسب في النصاب قشر الأرز) أي حسب على المالك من النصاب الشرعي قشر الأرز، فلو كان الأرز مقشورا أربعة أوسق فإن كان بقشره خمسة أوسق زكي، وإن كان أقل فلا زكاة، وله أن يخرج عن الأرز
(٤٥٠)