حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٥١
مقشورا، وله أن يخرج غير مقشور خلافا لمن قال يتعين الثاني. قوله: (وحسب ما يتصدق به على الفقراء) أي لأجل أن يزكي عنه، وكذا يقال فيما بعده، واستثنى ابن يونس وابن رشد الشئ التافه اليسير فإنه لا يحسبه إذا تصدق به أو أهداه أو وهبه قاله أبو الحسن وهو تقييد للمدونة انظر ح. وهذا كله فيما تصدق به أو أهدى أو وهب بعد الطيب، وأما قبله فلا يحسب وتسقط عنه زكاته، كما أنه لا زكاة عليه إذا تصدق بالزرع كله، فكلام المصنف مقيد بقيود ثلاثة: أن يكون ما تصدق به بعض الزرع لاكله، وأن يكون ذلك البعض ليس تافها، وأن يكون التصدق به بعد الطيب. قوله: (وحسب ما استأجر به) أشار بهذا إلى أن استأجر به عطف على تصدق به الواقع صلة لما. قوله: (قتا) أي حال كونه قتا أي مقتوتا ومحزوما قوله: (أو غيره) أي اغمارا أو كيلا فكل هذا يحسب ويخرج زكاته، وكذلك يحسب لقط اللقاط الذي مع الحصاد لأنه في معنى الإجارة لا لقط اللقاط لما تركه ربه على أن لا يعود إليه وهو حلال لمن أخذه كما قاله أبو الحسن. قوله: (لا يحسب أكل دابة في حال درسها) أي لمشقة التحرز منه فنزل منزلة الآفات السماوية وأكل الوحوش والطيور، وإذا علمت أن مأكول الدابة حال درسها لا يحسب فلا يجب عليه تكميمها لأنه يضر بها. وفي حاشية عج على الرسالة أنه يعفى عن نجاسة الدواب حال درسها فلا يغسل الحب من بولها النجس. قوله: (والوجوب بافراك الحب) أي كما صرح به في الأمهات، ونص اللخمي الزكاة تجب عند مالك بالطيب أي بلوغه حد الأكل فإذا أزهى النخل أو طاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع واستغني عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت فيه الزكاة اه‍. فقد اقتصر في الزرع على الافراك وذكر إباحة البيع في غيره كذا في بن. ثم بعد أن ذكر كلاما طويلا قال: فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالافراك كما للمصنف وابن الحاجب وابن شاس والمدونة وشهره ابن الحاجب، وأن ما لابن عرفة من أن الوجوب باليبس ضعيف. قوله: (خلافا لمن يقول) أي وهو عج وتبعه عبق قال شيخنا: والظاهر أن اليبس يرجع للافراك إذ المراد باليبس بلوغ الحب حد الطيب ونهايته بحيث لو حصد لم يحصل فيه فساد ولا تلف وعلى أنهما مختلفان كما حققه طفي من أن الافراك بلوغ الحب حد الأكل وأنه قبل اليبس، فالمعتمد أن الوجوب بالافراك ولا يرد قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * لان المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده فالوجوب بالافراك وإن كان الاخراج بعد اليبس. قوله: (لم يصر له نصاب) أي ولو كان المتروك أكثر من نصاب لان الموت حصل قبل الوجوب فهو إنما يزكى على ملك الوارث، فإن ورث نصابا زكاه، وإن ورث أقل منه فلا زكاة عليه إلا أن يكون له زرع يضمه له وقيد عبد الحق كون زكاة الزرع الذي مات مالكه قبل الوجوب على ملك الوارث بما إذا حصل للوارث شئ منه. أما لو مات قبلهما وقد اغترق ذمته دين لوجب أن يزكى على ملك الميت لأنه باق على ملكه ولا ميراث للوارث فيه لتقدم الدين نقله ح اه‍ بن. قوله: (فإن بلغت حصة بعضهم إلخ) أي كما لو مات عن أخ لام وعم وترك زرعا خرج منه ستة أوسق فلا زكاة على الأخ للأم وعلى العم الزكاة والفرض أن المورث مات قبل الوجوب. قوله: (حيث كان المجموع نصابا) أي فإن كان مجموع المتروك أقل من نصاب فلا زكاة فيه ولا يضم الوارث ما خصه منه لزرعه ويزكيه خلافا لعبق لان الموضوع أن الزكاة على ملك المورث لا الوارث فلا وجه للضم. والحاصل أن المالك إذا مات بعد الوجوب فإن الحب يزكى على ملك الميت وإن مات قبل الوجوب، فكذلك إن كان عليه دين وإلا زكي على ملك الوارث. قوله: (أي يفتقر) تفسير لكل من الضبطين لان كلا من أعدم وعدم بمعنى افتقر، ولعدم معنى آخر غير مراد هنا وهو فقد. قوله: (إن بقي إلخ) هذا التفصيل
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541