مقشورا، وله أن يخرج غير مقشور خلافا لمن قال يتعين الثاني. قوله: (وحسب ما يتصدق به على الفقراء) أي لأجل أن يزكي عنه، وكذا يقال فيما بعده، واستثنى ابن يونس وابن رشد الشئ التافه اليسير فإنه لا يحسبه إذا تصدق به أو أهداه أو وهبه قاله أبو الحسن وهو تقييد للمدونة انظر ح. وهذا كله فيما تصدق به أو أهدى أو وهب بعد الطيب، وأما قبله فلا يحسب وتسقط عنه زكاته، كما أنه لا زكاة عليه إذا تصدق بالزرع كله، فكلام المصنف مقيد بقيود ثلاثة: أن يكون ما تصدق به بعض الزرع لاكله، وأن يكون ذلك البعض ليس تافها، وأن يكون التصدق به بعد الطيب. قوله: (وحسب ما استأجر به) أشار بهذا إلى أن استأجر به عطف على تصدق به الواقع صلة لما. قوله: (قتا) أي حال كونه قتا أي مقتوتا ومحزوما قوله: (أو غيره) أي اغمارا أو كيلا فكل هذا يحسب ويخرج زكاته، وكذلك يحسب لقط اللقاط الذي مع الحصاد لأنه في معنى الإجارة لا لقط اللقاط لما تركه ربه على أن لا يعود إليه وهو حلال لمن أخذه كما قاله أبو الحسن. قوله: (لا يحسب أكل دابة في حال درسها) أي لمشقة التحرز منه فنزل منزلة الآفات السماوية وأكل الوحوش والطيور، وإذا علمت أن مأكول الدابة حال درسها لا يحسب فلا يجب عليه تكميمها لأنه يضر بها. وفي حاشية عج على الرسالة أنه يعفى عن نجاسة الدواب حال درسها فلا يغسل الحب من بولها النجس. قوله: (والوجوب بافراك الحب) أي كما صرح به في الأمهات، ونص اللخمي الزكاة تجب عند مالك بالطيب أي بلوغه حد الأكل فإذا أزهى النخل أو طاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع واستغني عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت فيه الزكاة اه. فقد اقتصر في الزرع على الافراك وذكر إباحة البيع في غيره كذا في بن. ثم بعد أن ذكر كلاما طويلا قال: فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالافراك كما للمصنف وابن الحاجب وابن شاس والمدونة وشهره ابن الحاجب، وأن ما لابن عرفة من أن الوجوب باليبس ضعيف. قوله: (خلافا لمن يقول) أي وهو عج وتبعه عبق قال شيخنا: والظاهر أن اليبس يرجع للافراك إذ المراد باليبس بلوغ الحب حد الطيب ونهايته بحيث لو حصد لم يحصل فيه فساد ولا تلف وعلى أنهما مختلفان كما حققه طفي من أن الافراك بلوغ الحب حد الأكل وأنه قبل اليبس، فالمعتمد أن الوجوب بالافراك ولا يرد قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * لان المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده فالوجوب بالافراك وإن كان الاخراج بعد اليبس. قوله: (لم يصر له نصاب) أي ولو كان المتروك أكثر من نصاب لان الموت حصل قبل الوجوب فهو إنما يزكى على ملك الوارث، فإن ورث نصابا زكاه، وإن ورث أقل منه فلا زكاة عليه إلا أن يكون له زرع يضمه له وقيد عبد الحق كون زكاة الزرع الذي مات مالكه قبل الوجوب على ملك الوارث بما إذا حصل للوارث شئ منه. أما لو مات قبلهما وقد اغترق ذمته دين لوجب أن يزكى على ملك الميت لأنه باق على ملكه ولا ميراث للوارث فيه لتقدم الدين نقله ح اه بن. قوله: (فإن بلغت حصة بعضهم إلخ) أي كما لو مات عن أخ لام وعم وترك زرعا خرج منه ستة أوسق فلا زكاة على الأخ للأم وعلى العم الزكاة والفرض أن المورث مات قبل الوجوب. قوله: (حيث كان المجموع نصابا) أي فإن كان مجموع المتروك أقل من نصاب فلا زكاة فيه ولا يضم الوارث ما خصه منه لزرعه ويزكيه خلافا لعبق لان الموضوع أن الزكاة على ملك المورث لا الوارث فلا وجه للضم. والحاصل أن المالك إذا مات بعد الوجوب فإن الحب يزكى على ملك الميت وإن مات قبل الوجوب، فكذلك إن كان عليه دين وإلا زكي على ملك الوارث. قوله: (أي يفتقر) تفسير لكل من الضبطين لان كلا من أعدم وعدم بمعنى افتقر، ولعدم معنى آخر غير مراد هنا وهو فقد. قوله: (إن بقي إلخ) هذا التفصيل
(٤٥١)