حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
الفساد تأمل. قوله: (وخرج الساعي) أي لجباية الزكاة كل عام وجوبا كما في سماع ابن القاسم لقوله تعالى: * (خذ من أقوالهم صدقة) * وحينئذ فلا يلزم رب الماشية أن يسوق صدقته للساعي بل هو يأتيها إلا أن يبعد عن محل اجتماع المواشي على الماء فيلزمه أن يسوقها إليه، وهذا الوجوب ظاهر إن كان ساع وأما إحداث الامام ساعيا وتوليته فقد قيل إنه واجب أيضا وفيه نظر اه‍ بن. والحاصل أنه اختلف في تولية الامام للساعي فقيل بوجوبه وقيل بعدم وجوبه، وعلى كل إذا ولاه وجب خروجه فلا يلزم رب الماشية سوق صدقته إليه بل هو يأتيها، وكون الخروج وقت طلوع الثريا فهو مندوب كما يأتي قوله: (أي مع جدب) أي لان الضيق على الفقراء أشد فيحصل لهم ما يستغنون به خلافا لأشهب القائل إنه لا يخرج سنة الجدب، وعليه فهل تسقط الزكاة عن أربابها في ذلك العام أو لا تسقط ويحاسب بها أربابها في العام الثاني؟ قولان، وعلى المعتمد من خروجه عام الجدب فيقبل من أرباب الماشية ولو الشرار قوله: (طلوع الثريا) أي وندب أن يكون خروجه زمن طلوع الثريا بالفجر فطلوع مصدر نائب عن ظرف الزمان. واعلم أن الثريا عدة نجوم في برج الثور طلوعها تارة يكون مع الغروب، وتارة عند ثلث الليل، وتارة عند نصفه، وتارة عند غير ذلك فهي موجودة دائما ولا تغيب إلا مدة الخماسين لأنها حينئذ تظهر في النهار، وتارة يكون طلوعها وقت الفجر، وذلك في السابع والعشرين من بشنس والشمس في منتصف برج الجوزاء قبيل فصل الصيف. قوله: (رفقا بالساعي) أي لوجود المواشي مجتمعة على الماء، فلو خرج في غير ذلك الوقت كزمن الربيع مثلا وجد الماشية متفرقة بعضها على الماء وبعضها في المرعى فيشق عليه السير لكل. قوله: (وبأرباب المواشي) أي لان من وجب عليه سن وليس عنده واحتاج لشرائه يسهل عليه أن يفتش عليه وأن يشتريه لاجتماع المواشي على الماء. قوله: (أي مجيئه) إنما قدر الشارح ذلك لان الساعي اسم ذات وهو لا يكون شرطا، وإنما الذي يكون شرطا اسم المعنى، ولو قال المصنف وبلوغه شرط وجوب إن كان ويحذف قوله وبلغ كان أولى. قوله: (وبلغ) أي أمكن بلوغه ووصوله لأرباب المواشي وليس المراد وبلغ بالفعل وإلا لزم اشتراط الشئ في نفسه لان بلوغه بالفعل عين مجيئه قوله: (مما ذكر) أي من الموت والضياع بغير تفريط. قوله: (لان البلوغ إلخ) أي لان مجئ الساعي شرط في وجوبها وجوبا موسعا قوله: (كدخول وقت الصلاة) أي كما أن دخول وقت الصلاة شرط في وجوبها وجوبا موسعا. قوله: (كذلك الموت بعد المجئ والعد) أي فإنه يسقط زكاة ما نقص بعدهما قبل الاخذ لأنه بغير صنعه، فكما أن الحيض مانع للحكم كذلك التلف قبل الاخذ بدون تفريط مانع للحق، وقوله مثلا أي أو الضياع. قوله: (ليسا بشرط يتوقف عليهما الوجوب) أي بل إنما يتوقف على المجئ. قوله: (كما وهم) أي إن بعضهم وهو الشيخ سالم السنهوري توهم أن العد والاخذ شرطان يتوقف عليهما الوجوب، وأن الأولى للمصنف أن يقول: إن كان وبلغ وعد وأخذ واعترض عليه بأن الصواب عدم هذه الزيادة إذا توقف الوجوب على العد والاخذ لاستقبل الوارث إذا مات مورثه بعد مجيئه وقبل عده وأخذه وليس كذلك، وأيضا الوجوب هو المقتضي للعد والاخذ فهو سبق عليهما ولأنه لو جعل الاخذ شرطا في الوجوب للزم أنها لا تجب إلا بعد الاخذ فيكون الاخذ واقعا قبل الوجوب وهو باطل، وأما الزيادة والنقص فمبحث آخر يأتي. قوله: (بغير قصد الفرار) أي وأما بقصد الفرار فتجب زكاته ولو كان ذلك قبل الحول اتفاقا كما مر. قوله: (ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد) أي وهو قول
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541