حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
قوله: (وندب للامام إقامة إلخ) الندب منصب على إقامة الامام بنفسه أو بوكيل من ناحيته، وأما من في السوق فمن تلزمه يجب عليه القيام ومن لا تلزمه فلا يجب عليه، فالمصنف ساكت عن قيام من في السوق وإنما ندبت إقامة من لا تلزمه ولو كان كافرا لئلا يشتغل بال من تلزمه لاختصاص من تلزمه بالأرباح فيدخل الضرر على من تلزمه فأقيم من لا تلزمه لأجل صلاح العامة قوله: (وهو الأذان الثاني) أي في الفعل وهو الذي يفعل بين يدي الخطيب وهو أول في المشروعية. قوله: (عند خروجه على الناس) أي من الخلوة أو من البيت. واعلم أن الخلوة قد جرى العمل باتخاذها، وانظر هل اتخاذها مستحب أو جائز فقط وعلى أنه مستحب هل يستحب جعلها على يسار المنبر أم كيف الحال؟ اه‍ عدوي قوله: (وندبه في هذه الحالة) أي حالة الخروج. وقوله لا ينافي أنه في ذاته سنة أي فهو متصف بالسنية باعتبار ذاته، وبالندب باعتبار كونه عند خروجه على الناس. قوله: (ورده) أي إذا سلم على الناس حال خروجه عليهم قوله: (لا وقت انتهاء) أي لا تأخيره لوقت إلخ. قوله: (ولا يجب رده) أي لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وقوله كما جزم به بعضهم أي وهو الشيخ كريم الدين البرموني خلافا لما استظهره البدر القرافي من وجوب الرد قوله: (وجلوسه بينهما) قال ابن عات: قدر * (قل هو الله أحد) * قوله: (والاستراحة) أي من تعب القيام قوله: (لان الجلوس الأول سنة على المشهور) أي وقيل بندبه وهو ضعيف. وقوله والثاني سنة إلخ أي ولم يقل أحد بندبه. قوله: (والثانية أقصر) أي ويستحب أن تكون الثانية أقصر من الأولى فهو مندوب ثان وكذا يندب تقصير الصلاة لما مر أن التخفيف لكل إمام مجمع على ندبه. قوله: (ورفع صوته بهما) أي زيادة على الجهر. وقوله للاسماع أي ولأجل ندب رفع الصوت للاسماع ندب للخطيب أن يكون مرتفعا على منبر. قوله: (واستخلافه إلخ) لو قال: واستخلاف إلخ بحذف الضمير كان أولى ليشمل الإمام والمأموم عند عدم استخلاف الامام. قوله: (أو بعدهما) أي في الصلاة قوله: (حاضرها) أي كلا أو بعضا ويخطب الثاني من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأها كذا ينبغي كما في عبق.
قوله: (وإلا فأصل الاستخلاف واجب) ظاهره في حق الامام والمأمومين وليس كذلك بل الاستخلاف للامام مستحب فقط في الجمعة كغيرها فإن تركه وجب على المأمومين في الجمعة كما يدل عليه كلامهم اه‍ بن قوله: (وقراءة فيهما) أي في مجموعهما لان القراءة إنما تندب في الأولى كما في عبق قوله: (وكان (ص) يقرأ فيهما إلخ) الواقع في عبارة غيره وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبته الأولى: * (يا أيها الذين آمنوا) * إلخ. قوله: (وقيل إلخ) قائله ابن يونس ونص كلامه وينبغي قراءة سورة تامة في الأولى من قصار المفصل. قوله: (وأجزأ في حصول الندب) أي وكفى فيه أن يقول بدل قوله: يغفر الله لنا ولكم اذكروا الله يذكركم وإن كان هذا الثاني دون الأول في الفضل فكل منهما مندوب إلا أن الأول أقوى في الندب، وتعبير المصنف بالاجزاء لا يفيد ذلك بل يقتضي أنه منهي عنه ابتداء وليس كذلك بل كل منهما حسن لكن الأول أحسن، وأما ختمها بقوله تعالى: * (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) * الآية، فظاهر كلامه أنه غير مطلوب في ختمها، وأول من قرأ في آخرها * (إن الله يأمر بالعدل) * عمر بن عبد العزيز فإنه أحدث ذلك بدلا عما كان يختم به بنو أمية خطبهم من سبهم لعلي رضي الله عنه لكن عمل أهل المدينة على خلافه. قوله: (على كقوس) أي قوس النشاب، والمراد القوس العربية لطولها واستقامتها لا العجمية لأنها قصيرة وغير مستقيمة
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541