حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٨١
وحينئذ فلا يلزمه الرجوع إلا بسماع النداء اه‍ بن. قوله: (أو صلى المسافر الظهر) أي فذا أو في جماعة أو صلاها مجموعة مع العصر كذلك. قوله: (فتجب عليه معهم) فإن كان قد صلى العصر أيضا وهو مسافر ثم قدم فوجدهم لم يصلوا الجمعة وجب عليه صلاة الجمعة معهم، وأما العصر فالظاهر إعادتها استحبابا لا وجوبا بمنزلة من صلى العصر قبل الظهر نسيانا، فإن لم يعد الجمعة معهم فهل يعيدها ظهرا قضاء عما لزمه من إعادتها جمعة أو لا لتقدم صلاته لها قبل لزومها له جمعة، وظاهر قوله الآتي وغير المعذور إلخ الثاني لعذره بالسفر الذي أوقعها فيه اه‍ عدوي. قوله: (أو صلى الصبي الظهر ثم بلغ) مفهومه أنه لو صلى الجمعة ثم بلغ ووجد جمعة أخرى فالظاهر وجوبها عليه من غير تردد في ذلك، فإن لم يجد جمعة أخرى صلاها ظهرا قوله: (نفل) أي كان نفلا في حقه ساعة إيقاعه قوله: (أو صلى الظهر معذور) أي لسجن أو مرض أو رق ثم زال عذره قبل إقامتها فإنها تجب عليه لان العاقبة أظهرت أنه من أهلها. قوله: (لا بالإقامة) عطف على المعنى أي لزمت بالاستيطان لا بالإقامة. قوله: (ومثله النائي) أي في كونه لا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته نظرا لوجوبها عليه تبعا قوله: (وندب تحسين هيئة) المراد تأكد الندب وإلا فتحسينها مندوب مطلقا. قوله: (واستحداد) أي حلق عانة وكذا حلق رأس قوله: (وسواك) أي مطلقا وجعله من تحسين الهيئة لان فيه تنظيف الفم من اللزوجات قوله: (إن أكل كثوم) أي وتوقفت إزالة رائحته عليه قوله: (وجميل ثياب) أي ولبس ثياب جميلة قوله: (وهو هنا) أي والجميل هنا أي في الجمعة قوله: (فيندب الجديد ولو أسود) اعلم أن لبس الثياب الجميلة يوم الجمعة مندوب لا لأجل اليوم بل لأجل الصلاة، فيجوز لبس غير البياض في غير الصلاة ويلبس الأبيض فيها بخلاف العيد، فإن لبس الجديد فيه مندوب لليوم لا للصلاة، فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الأبيض أول النهار والأبيض عند حضور الجمعة فإذا صلى الجمعة عاد للجديد ولو أسود. قوله: (وندب طيب) أي استعماله سواء كان مؤنثا كالمسك أو مذكرا كماء الورد، وإنما ندب استعمال الطيب يومها لأجل الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وربما صافحوه أو لمسوه. قوله: (في الثلاثة) أي في تحسين الهيئة ولبس جميل الثياب واستعمال الطيب وأما للنساء فهو حرام. قوله: (ومشى في ذهابه) أي لما فيه من التواضع لله عز وجل لأنه عبد ذاهب لمولاه فيطلب منه التواضع له فيكون ذلك سببا في إقباله عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله أي في طاعته حرمه الله على النار وشأن الماشي الاغبرار وإن اتفق عدم الاغبرار فيمن منزله قريب واغبرار قدمي الراكب نادر أو أنه مظنة لعدم ذلك غالبا. والحاصل أن الاغبرار لازم للمشي فأطلق اسم اللازم وأريد به الملزوم الذي هو المشي على طريق الكناية قوله: (في ذهابه فقط) أي وأما في رجوعه فلا يندب المشي لان العبادة قد انقضت. قوله: (ويكره التبكير خشية الرياء) أي ولأنه لم يفعله النبي ولا الخلفاء بعده. قوله: (والمراد) أي بالذهاب في الهاجرة الذهاب في الساعة السادسة أي وهي المقسمة إلى الساعات أي الاجزاء في حديث الموطأ وهو قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام أي في أول السابعة حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وما قلناه من أن تلك الساعة أجزاء للسادسة التي يليها الزوال هو ما ذهب إليه الباجي وشهره الرجراجي خلافا لابن العربي القائل إنه تقسيم للساعة السابعة وذلك لان الامام يطلب خروجه في أولها وبخروجه تحضر الملائكة لسماع الذكر
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541