حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
فهو أول في الفعل وثان في المشروعية لأنه أحدثه بنو أمية قوله: (فإن فات فالقيمة حين القبض) هذا هو المشهور، وقيل إذا فات فالواجب القيمة حين العقد، وقال المغيرة: إذا فات فإنه يمضي بالثمن قوله: (لان هذا مما اختلف فيه) أي في فسخه ومضيه، وأما الاقدام عليه مع اشتغاله عن السعي الواجب فلا يجيزه أحد كما قال ح. فإن قلت: إن البيع المختلف فيه إذا فات يمضي بالثمن كما سيأتي للمصنف يقول فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن مع أن هذا قد مضى بالقيمة على المشهور وهو مختلف فيه. قلت: هذا مستثنى مما يأتي على المشهور وأما على القول بأنه يمضي بالثمن فالامر ظاهر. قوله: (فلم يلزم تشبيه الشئ بنفسه) أي لاختلاف المشبه والمشبه به لان المشبه البيع الفاسد لوقوعه عند الأذان الثاني، والمشبه به البيع الفاسد من غير وقوعه عند الأذان الثاني، أو يقال: إن المشبه بيع فاسد مختلف في فساده والمشبه به البيع الفاسد المتفق على فساده كما أشار لذلك الشارح. قوله: (لا نكاح وهبة) أي لغير ثواب، وأما هبة الثواب فهي كالبيع وإنما لم يفسخ النكاح وما معه كالبيع وما معه لان البيع وما معه ليس في فسخه ضرر على أحد لان كل واحد يرجع له عوضه، بخلاف النكاح وما معه فإنه ليس فيه عوض متمول فإذ فسخت عاد الضرر على من لم يخرج من يده شئ. قوله: (وكتابة وخلع) أي لالحاق الخلع بالنكاح والكتابة بالصدقة قوله: (والجماعة) عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار مثل قولهم ما فيها غيره وفرسه أي والعذر المبيح لتركها ولترك الجماعة شدة وحل أي وحل شديد. قوله: (بالتحريك على الأفصح) أي ويجمع حينئذ على أوحال كسبب وأسباب مقابل الأفصح السكون كفلس ويجمع على أوحل كأفلس. قوله: (وجذام) أي وشدة جذام فالجذام غير الشديد لا يكون عذرا خلافا لعبق ونص التوضيح واختلف في الجذام فقال سحنون: إنه مسقط، وقال ابن حبيب: إنه لا يسقط والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته وما لا تضر اه‍. فقول المصنف: وجذام بالجر عطفا على وحل اه‍ بن. واعلم أن محل الخلاف في كون الجذماء تجب عليهم الجمعة أو لا تجب عليهم إذا كانوا لا يجدون موضعا يتميزون فيه، أما لو وجدوا موضعا يصح فيه الجمعة يتميزون فيه بحيث لا يلحق ضررهم بالناس فإنها تجب عليهم اتفاقا لامكان الجمع بين حق الله وحق الناس ولو كان ذلك المكان من الطرق المتصلة، وما قيل في الجذام يقال في البرص قوله: (ومرض) أي ومنه كبر السن الذي يشق معه الاتيان إليها راكبا وماشيا. قوله: (يشق معه الاتيان) أي راكبا وماشيا فإن شق معه الاتيان ماشيا لا راكبا وجبت عليه إن كانت الأجرة لا تجحف به وإلا لم تجب عليه اه‍ تقرير عدوي قوله: (وخشي عليه بتركه الضيعة) أي كالعطش أو الجوع أو الوقوع في نار أو مهواة أو التمرغ في نجاسة قوله: (فعذر مطلقا) أي كان له من يقوم به غيره أو لا كان يخشى عليه الضيعة بترك تمريضه له أم لا. قوله: (وغير الخاص) أي وتمريض القريب غير الخاص كالعم وابن العم قوله: (فلا بد من القيدين) أي وهما أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى عليه الضيعة لو ترك وجعل القريب الغير الخاص كالأجنبي هو ما لابن عرفة وهو المعتمد، خلافا لابن الحاجب حيث جعل تمريض القريب مطلقا سواء كان خاصا أو غير خاص عذرا من غير اعتبار شئ من القيدين المعتبرين في تمريض الأجنبي قوله: (وإشراف قريب) أي مطلقا ولو لم يكن خاصا. وقوله: وإن لم يمرضه أي بأن كان الذي يمرضه غيره قوله: (وأولى موت كل) ابن القاسم عن مالك: ويجوز التخلف لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه. قال ابن رشد
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541