رجع ولا يكملها سادسة وسجد بعد السلام. قوله: (وبتعمد زيادة ركن فعلي) أي بزيادته عمدا وكذا جهلا وهذا في الفرض والنفل المحدود كالوتر وانظر غيره هذا ملخص ما في عج. قوله: (لا قولي) أي كتكرير الفاتحة. وقوله: فلا تبطل على المعتمد أي وقيل تبطل. قوله: (أو بتعمد نفخ بفم) أي سواء كان كثيرا أو قليلا ظهر معه حرف أم لا لأنه كالكلام في الصلاة وهذا هو المشهور، وقيل: إنه لا يبطل مطلقا وقيل إن ظهر منه حرف أبطل وإلا فلا قوله: (ما لم يكثر أو يقصد عبثا) أي أو يقصد بفعله العبث واللعب، وأشار بهذا إلى أن محل عدم الضرر بالخارج من الانف ما لم يكن عبثا، فإن كان عبثا جرى على الأفعال الكثيرة لأنه فعل من غير جنس الصلاة، وذكر عج عن النوادر أن المأموم يتمادى على صلاة باطلة إذا نفخ عمدا أو جهلا، وأما الفذ والامام فإنهما يقطعان قوله: (أو بتعمد أكل أو شرب) أي ولو كان مكرها ولو كان الأكل أو الشرب واجبا عليه لانقاذ نفسه ووجب عليه القطع لأجل ذلك ولو خاف خروج الوقت كما قاله عج قوله: (أو بتعمد كلام) وفي إلحاق إشارة الأخرس به ثالثها إن قصد الكلام قوله: (وإن بكره) راجع للجميع من قوله: وبتعمد كسجدة حتى القئ باعتبار الاكراه على تعاطي سببه كالاكراه على وضع أصبعه في حلقه. قوله: (أو وجب لانقاذ أعمى) أي أو لإجابة أحد والديه وهو أعمى أصم في نافلة والحاصل أنه إذا ناداه أحد أبويه فإن كان أعمى أصم وكان هو يصلي نافلة وجب عليه إجابته وقطع تلك النافلة لأنه قد تعارض معه واجبان فيقدم أوكدهما وهو إجابة الوالدين للاجماع على وجوبها والخلاف في وجوب إتمام النافلة، وأما إن كان المنادي له من أبويه ليس أعمى ولا أصم أو كان يصلي في فريضة فليخفف ويسلم ويكلمه انظر ح. وأما إذا وجب لاجابته عليه السلام في حالة حياته أو بعد موته فهل تبطل به الصلاة أو لا تبطل؟ قولان والمعتمد منهما عدم البطلان، وإذا ترك المصلي الكلام لانقاذ الأعمى وهلك ضمن ديته، وكما يجب الكلام لانقاذ الأعمى وإن أبطل الصلاة يجب أيضا لتخليص المال إذا كان يخشى بذهابه هلاكا أو شديد أذى كان قليلا أو كثيرا ويقطع الصلاة كان الوقت متسعا أو لا وأما إذا كان لا يخشى بذهابه هلاكا ولا شديد أذى فإن كان يسيرا فلا يقطع وإن كان كثيرا قطع إن اتسع الوقت والكثرة والقلة بالنسبة للمال في حد ذاته قوله: (إلا لاصلاحها) مستثنى من قوله: أو كلام لا من خصوص قوله أو وجب لانقاذ أعمى كذا ظاهر الشارح، والظاهر أنه مستثنى من قوله: أو وجب إلخ ليفيد أن الكلام لاصلاحها واجب بخلاف جعله مستثنى من قوله: أو كلام فإنه لا يفيده، وقوله إلا أن يكون تعمد الكلام أي قبل السلام أو بعده لاصلاحها عند تعذر التسبيح. قوله: (حصلت الثلاثة سهوا) أي بأن سلم ساهيا عن كونه في أثناء الصلاة بأن اعتقد التمام وسلم قاصدا التحليل وأكل وشرب ساهيا عن كونه في الصلاة، هذا هو محل الخلاف الذي ذكره، وأما إن حصل شئ منها عمدا بطلت اتفاقا، وإن سلم ساهيا والحال أنه لم يعتقد التمام فأكل أو شرب ساهيا فالصلاة صحيحة اتفاقا ويسجد كذا قرر شيخنا قوله: (كما في كتاب الصلاة الأول منها) ونصبها فيه وإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ابتدأ وإن لم يطل لكثرة المنافي اه أبو الحسن. وفي بعض رواياتها حين سلم فأكل أو شرب بأو اه ونصها في الكتاب الثاني، ومن تكلم أو سلم من اثنتين أو شرب في الصلاة ناسيا سجد بعد السلام قوله: (حكم بالبطلان) أي مع وجود المنافي قوله: (وفي آخر بعدمه) أي مع وجود المنافي فقوله في الرواية الثانية: لا تبطل بالأكل والشرب أي ولا بالأكل مع الشرب والسلام وأولى بوجود أمرين بل تجبر بسجود السهو، وقوله في الرواية الأولى وتبطل بالأكل والشرب والسلام أي بالأكل وحده وبالشرب وحده وبالسلام وحده لان المنافي موجود. قوله: (لشدة منافاته) أي وإنما حكم بالبطلان في هذه الحالة لشدة إلخ أي لان الشارع
(٢٨٩)