كان هو الامام فيفتح عليه ندبا أو استنانا وربما وجب الفتح كما مر، وإن كان تاليا أو مصليا ليس معه في صلاته فلا يفتح عليه على الأصح والفتح عليه مبطل، وإن كان مصليا معه في تلك الصلاة بأن فتح مأموم على مأموم معه في صلاته فاستظهر عج البطلان، والشيخ سالم استظهر الفتح عليه وعدم البطلان عملا بمفهوم ما هنا، واعتمد شيخنا العدوي ما لعج لأنه ظاهر قول المدونة ولا يفتح مصل على مصل آخر إذ هو شامل لما إذا كان ليس معه فيها أو كان معه فيها. قوله: (وبطلت بقهقهة) أي سواء كثرت أو قلت وسواء وقعت عمدا أو نسيانا لكونه في صلاة أو غلبة كان يتعمد النظر في صلاته أو الاستماع لما يضحك فيغلبه الضحك فيها كان المصلي فذا أو إماما أو مأموما، لكن إن كان فذا قطع مطلقا عمدا أو نسيانا أو غلبة، وإن كان إماما قطع أيضا في الأحوال الثلاثة ويقطع من خلفه أيضا ولا يستخلف ووقع لابن القاسم في العتبية والموازية أن الامام يقطع هو ومن خلفه في العمد ويستخلف في الغلبة والنسيان ويرجع مأموما مراعاة للقول بعدم بطلان الصلاة بالقهقهة غلبة أو نسيانا، وإذا رجع مأموما أتم صلاته مع ذلك الخليفة ويعيدها أبدا لبطلانها، وأما مأموموه فيتمون صلاتهم مع ذلك الخليفة ولا إعادة عليهم لا في الوقت ولا في غيره لصحتها، واقتصر عج في شرحه على ما لابن القاسم في الموازية والعتبية واعتمده شيخنا العدوي، وإن كان مأموما قطع إن تعمدها وإن كانت غلبة أو نسيانا تمادى فيهما مع الامام على صلاة باطلة مراعاة للقول بصحتها فيهما ويعيد أبدا لكن التمادي مقيد بقيود أربعة ذكرها الشارح. قوله: (ولو من مأموم) أي هذا إذا كانت من فذ أو إمام بل ولو من مأموم، هذا إذا كانت عمدا أو غلبة بل ولو سهوا قوله: (بخلاف سهو الكلام) أي إذا كان يسيرا قوله: (إذ الكلام إلخ) هذا إشارة للفرق بين القهقهة نسيانا والكلام نسيانا حيث بطلت الصلاة بالأول ولو يسيرا ولم تبطل بالثاني إذا كان يسيرا بل يجبر بالسجود قوله: (وقطع فذ وإمام) أي في الأحوال الثلاثة كانت عمدا أو غلبة أو نسيانا قوله: (ولا يستخلف) أي الامام مطلقا يعني في الحالات الثلاثة وحينئذ فيقطع مأمومه أيضا، وقيل إنه يقطع هو ومأمومه ولا يستخلف إذا كانت عمدا، وأما إن كانت سهوا أو غلبة فإنه يستخلف ويرجع مأموما وصلاته التي يتمها مع الخليفة باطلة، وأما صلاة مأموميه التي يتمونها مع الخليفة فهي صحيحة قوله: (وتمادى المأموم) أي وجوبا كما قال الزناتي، وقال عبد الوهاب استحبابا واستبعد طفي الأول، وفي بن: الراجح الوجوب وهو ما في أبي الحسن على المدونة، وقد علمت أن محل تماديه إذا وقعت منه غلبة أو نسيانا قوله: (مراعاة لمن يقول بالصحة) أي وهو سحنون فإنه يرى أن القهقهة إذا كانت سهوا أو غلبة لا تبطل الصلاة قياسا لها على الكلام نسيانا وإنما تبطلها إذا كانت عمدا قوله: (إن لم يقدر على الترك ابتداء ودواما) أي إن لم يقدر على تركه في المدة التي ضحك فيها غلبة أو نسيانا من أولها إلى آخرها وهذا لا ينافي أن غير المدة التي ضحك فيها له قدرة على الترك فيها وليس المراد أنه لا قدرة له على الترك رأسا بل استمر دائما وأبدا يضحك، وقد يقال إذا ذهب الضحك بعد عدم قدرته على تركه فأي فائدة في التمادي بدون قطع مع أن الفائدة في قطعه وابتدائها من أولها مع الامام. تنبيه: من غلبت عليه القهقهة كلما صلى فإنه يصلي على حالته ولا يؤخر ولا يقدم، وأما إن كانت تلازم في إحدى المشتركتين فإنه يقدم أو يؤخر أشار له عج وهذا بخلاف الصوم فإنه يسقط عن كل من إذا صام عطش أو جاع بحيث لا يصبر على عدم الأكل أو الشرب قاله شيخنا. قوله: (بأن وقع إلخ) أي كما لو كان في أوله غلبة أو نسيانا وكان آخر المدة اختيارا قوله: (ثم شبه في التمادي إلخ) حاصله أن للمأموم القهقهة حكمين البطلان ووجوب
(٢٨٦)