جعل السلام بذاته علامة على الخروج من الصلاة، فكان اجتماعه مع غيره أشد من وجود غيره بدونه قوله: (مع الأكل والشرب) هذا ناظر لرواية الواو في الكتاب الأول، وقوله أو مع حصول أحدهما ناظر لرواية أو قوله: (ولو بين اثنين) أو للجمع بين ثلاثة بل ولو بين اثنين فالجمع بين ثلاثة ناظر لرواية الواو بين اثنين ناظر لرواية أو قوله: (ثلاثة) واحد منها بالخلاف واثنان بالوفاق قوله: (اتفق الموقفان على البطلان) أي لحصول السلام مع غيره ولوجود الجمع بين أمرين فأكثر، وسواء كان فذا أو إماما أو مأموما قوله: (على الصحة) أي ويسجد الفذ والامام، وأما المأموم فلا سجود عليه لحمل الامام لذلك قوله: (اختلف الموقفان) أي فينجبر على الأول لاناطته البطلان بالسلام مع غيره ولم يحصل لا على الثاني لاناطته البطلان بالجمع، وقد حصل والجبر على الأول بالنسبة للفذ والامام لا المأموم قوله: (فيطرقه) أي فيجزيه أي فيجعل الخلاف بالبطلان وعدمه جاريا في حصول الثلاثة والاثنين والواحد. واعلم أن تعليل المدونة في البطلان في الكتاب الأول بكثرة المنافي يضعف التأويل بالخلاف والتأويل بالوفاق بحصول السلام لاقتضائه عدم البطلان إذا حصل الأكل والشرب فقط مع أنه قد وجدت كثرة المنافي ويرجح التأويل بالوفاق بالجمع قاله شيخنا قوله: (أي إعراض إلخ) الصواب حمل الانصراف على حقيقته وهو مفارقة مكانه لان الاعراض عن الصلاة بالنية رفض لها، وقد مر الكلام على رفضها في قوله: والرفض مبطل انظر بن، ولو حذف المصنف هذه المسألة من هنا ما ضره لعلمها من قوله في الرعاف ولا يبني بغيره قاله عج.
قوله: (كمسلم) أي من صلاته عمدا أو جهلا وأما سهوا، فإن تذكر عن قرب أصلح وإن تذكر عن بعد بطلت صلاته. قوله: (شك) قال بن: المراد بالشك هنا التردد على حد سواء لا ما قابل الجزم كما هو ظاهر عبق إذ مقتضاه أن السلام مع ظن التمام مبطل وليس كذلك كما يفيده نقل ح عن ابن رشد عند قوله ولا سهو على مؤتم إلخ ولا مفهوم لقوله شك في الاتمام إذ لو سلم معتقدا عدم التمام كذلك بالأولى قوله: (لمخالفته إلخ) أي ولأنه شك في السبب المبيح للسلام وهو الاتمام، والشك في السبب يضر ومقابله صحة الصلاة إذا ظهر الكلام وهو قول ابن حبيب لأنه شك في المانع وهو عدم الاتمام، والشك في المانع لا يضر ولكن رد ذلك بأن المانع أمر وجودي كالحيض وعدم الاتمام أمر عدمي، فالحق أن الشك هنا من قبيل الشك في السبب قوله: (مع الامام) هذا نص على المتوهم وإلا فالصلاة تبطل بسجود المسبوق البعدي المترتب على الامام قبل قضاء ما عليه سواء سجدة مع الامام أو قبله أو بعده فنص على قوله مع الامام لتوهم الصحة باتباعه، وقد يقال: ليس المراد بقوله مع الامام المصاحبة في الزمن، بل المراد المصاحبة الحكمية بأن يوافقه في السجود قبل قضاء ما عليه وهو صادق بمصاحبة للامام في الزمن وبما إذا كان قبله أو بعده فتأمل. قوله: (وبسجود المسبوق عمدا إلخ) أي وإما نسيانا فلا تبطل وإما جهلا فلا تبطل كالناسي عند ابن القاسم وهو الراجح، وقال عيسى: تبطل كالعامد، ابن رشد: وهو القياس على المذهب من إلحاق الجاهل بالعامد، وعذره ابن القاسم بالجهل فحكم له بحكم الناسي مراعاة لقول سفيان بوجوب سجود المسبوق مع الامام القبلي والبعدي قال شيخنا: وحل عبق يقتضي ترجيح قول ابن القاسم ولكن الذي رجحه بعض الأشياخ قول عيسى من أنه لا يعذر بالجهل وهو الظاهر قوله: (مطلقا) أي سواء كان ذلك المسبوق أدرك مع الامام ركعة أم لا، وإنما بطلت صلاة المأموم بذلك لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها بخلاف من قدم السجود البعدي فإنها تصح مراعاة لمن يقول بذلك من أهل المذهب، وفرق أيضا بأن هذا زاد في خلال الصلاة بخلاف ذاك فإنه إنما زاد بعد أن أتمها غاية الأمر أنه لم يسلم. تنبيه: ظاهر قوله: وبطلت بسجود المسبوق مع الامام بعديا مطلقا أو قبليا إن لم يلحق ركعة بطلان صلاة المسبوق الذي دخل مع الامام وهو في سجود السهو، وقيل بصحتها لظنه أن هذا السجود الذي دخل معه فيه السجود الأصلي والخلاف مذكور في بعض حواشي العزية انظر المج