الهوي فهو خلاف النقل كما قال شيخنا. قوله: (وصح إن قدم بعدية) أي ولو كان المقدم له المأموم دون إمامه والفرض أنه مأموم لا مسبوق، وقوله: أو أخر قبلية أي ولو كان ذلك المؤخر للقبلي مأموما بأن يسجد الامام القبلي في محله ويؤخره المأموم ولو أخر الامام القبلي فهل يقدمه المأموم ولا يؤخره تبعا لامامه أو يؤخره تبعا؟ قولان الأول منهما لابن عرفة والثاني لغيره. قوله: (وصح ان قدم بعديه) أي مراعاة لقول القائل إن السجود دائما قبلي. وقوله: أو أخر قبلية أي مراعاة لقول القائل ببعدية السجود دائما. والحاصل أنه وقع خلاف في المذهب في محل السجود فقيل: محله بعد السلام مطلقا، وقيل: قبله مطلقا، وقيل: بالتخيير. وقيل: إن كان النقص خفيفا كالسر فيما يجهر فيه سجد بعده كالزيادة وإلا فقبله، وقيل: إن كان عن زيادة فبعده وإن كان عن نقص فقط أو نقص وزيادة فقبله، وهذا هو المشهور الذي مشى عليه المصنف، وعليه لو قدم البعدي أو أخر القبلي صح مراعاة لما ذكر من الأقوال قوله: (إلا إن تعمد التقديم حرام) أي لادخاله في الصلاة ما ليس منها قوله: (بأن يأتيه كل يوم مرة) أي وتبين له أنها سها قوله: (فلا سجود عليه) أي مطلقا أمكنه الاصلاح أم لا، وانظر ما حكم سجوده هل هو حرام أو مكروه أو الأول إن كان قبليا والثاني إن كان بعديا كذا في بعض الشراح؟ قال عج:
فلو سجد في هذه الحالة وكان قبل السلام فهل تبطل صلاته حيث كان متعمدا أو جاهلا لأنه غير مخاطب بالسجود فهو بمثابة من سجد للسهو ولم يسه أو لا لان هناك من يقول بسجوده؟ قال شيخنا العدوي: والظاهر الصحة قوله: (هذا في الفرض) أي هذا بيان لامكان الاصلاح وعدم إمكانه فيما إذا كان المتروك سهوا فرضا. قوله: (وأما في السنن) أي وأما بيان إمكان الاصلاح وعدم إمكانه فيما إذا كان المتروك سنة قوله: (كغير المستنكح) ظاهر كلام أبي الحسن على الرسالة أنه يصلح ولا يفوت الاصلاح بمفارقته الأرض بيديه وركبتيه ولو استقل قائما وليس هو كغير المستنكح الذي يفوت إصلاحه بذلك قوله: (أو شك هل سها إلخ) أي بأن شك هل سها فزاد ركعة أو نقص سورة مثلا أو لم يسه أصلا قوله: (ثم ظهر له) أي فتفكر في ذلك ثم ظهر له أنه لم يسه فلا سجود عليه سواء كان التفكر قليلا أو طال لأن الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو، وتطويل التفكر في ذلك إنما هو على وجه العمد فلا يتعلق به سجود، لكن يحمل ذلك على ما إذا كان المحل يشرع فيه التطويل وإلا سجد كما تقدم قوله: (إن قرب) أي ذلك السلام من الصلاة قوله: (فإن طال) أي شكه جدا بحيث بعد الامر من الصلاة قوله: (بإحرام) أي نية قوله: (أو سجد واحدة) عطف على قوله: استنكحه الشك أي أو أتى بسجدة واحدة بسبب شكه فيه هل سجد اثنتين والمعطوف محذوف أي هل سجد اثنتين أو واحدة؟ وقوله هل إلخ تفسير لشكه أي وصورة شكه هل إلخ. فقوله: أو سجد واحدة بيان لحكم المسألة لا لصورة