ذلك المأموم كما هو المعتمد وهو الموافق لقول المصنف وإن زوحم مؤتم إلخ. قوله: (كما يأتي) أي في قوله ورجعت الثانية أولى لبطلانها لفذ وإمام قوله: (فهو) أي ما يأتي قوله: (فكمن لم يرفع) أي وحينئذ فيأتي بالركن المتروك قوله: (خلافا لأشهب) أي حيث قال: إن عقد الركوع المفيت لتدارك الركن مجرد الانحناء وإن لم يطمئن. قوله: (فيوافق ابن القاسم فيها أشهب) أي فيقول فيها بقوله من أن عقد الركعة المفيت للتدارك بمجرد الانحناء وإن لم يطمئن، وظاهر كلام شب أنه لا بد من تمام الانحناء قوله: (فلا يفيته الانحناء) أي عند ابن القاسم قوله: (وإنما يفيته رفع الرأس) أي من الركوع قوله: (فإذا ذكره) أي الرفع من الركوع حال كونه منحنيا في الركعة التالية لركعة النقص قوله: (حتى انحنى) أي فإنه يفيت التدارك ويلزمه السجود قوله: (ترك الجهر) أي بمحله وأبدله بسر قوله: (كلا أو بعضا) أي تركه كلا أو بعضا ولم يذكر ذلك حتى انحنى فإنه يفوت تدارك ذلك ويسجد لما تركه قوله: (وذكر بعض) أي فإذا ذكر بعض صلاة مفروضة أو سجودا قبليا من صلاة مفروضة في صلاة أخرى فريضة أو نافلة أو كان البعض أو السجود من نافلة وذكر ذلك في نافلة أخرى بعد انحنائه للركوع فإن ذلك يمنع من الرجوع لاكمال الأولى وتبطل كما مر. قوله: (وهي ما إذا كان البعض) أي المتروك سهوا قوله: (في فرض أو نفل) أي فهذه أربع صور قوله: (وذكرهما في نفل) أي وهاتان صورتان قوله: (ما إذا ذكرهما في فرض) أي والحال أنهما من نفل قوله: (في فواتهما) أي فوات البعض والقبلي وقوله منه أي من النفل قوله: (كما مر) أي في قول المصنف ومن نفل في فرض تمادى مطلقا قوله: (فإن الانحناء في الثالثة إلخ) لما كان في قول المصنف وهو بها إجمال لأنه يحتمل أن الانحناء يفيت القطع في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة بين الشارح المراد بقوله: فإن الانحناء إلخ لان هذا هو المنقول عن ابن القاسم كما قال جد عج. قوله: (فإن لم ينحن فيها) أي في الثالثة بل أقيمت عليه وهو في قيامها أو في الجلوس من اثنتين أو في قيامه للثانية قوله: (فإنه يتم) أي وأما إن أقيمت عليه المغرب قبل تمام الركعتين بسجودهما فإنه يقطع ويدخل مع الامام، ولا يمكن حمل كلام المصنف على هذا المعتمد لان كلامه فيما يفيته الانحناء، ولعل المصنف مشى على القول الضعيف قصدا لجمع النظائر قوله: (فات التدارك للركن) أي المتروك من الركعة الأخيرة قوله: (بالعرف عند ابن القاسم إلخ) نحوه في التوضيح وهو مشكل إذ ابن القاسم عنده الخروج من المسجد طول أيضا كما صرح به أبو الحسن فقال في قول المدونة: من سها عن ركعة أو عن سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلام بنى فيما قرب وإن تباعد ابتدأ الصلاة ما نصه: حد القرب عند ابن القاسم الصفان أو الثلاثة أو الخروج من المسجد اه نقله طفي. ونقل أبو الحسن أيضا عن ابن المواز أنه لا خلاف أن الخروج من المسجد طول باتفاق وحينئذ فيتعين أن الواو في كلام المصنف على بابها للجمع لا بمعنى أو كما قاله الشارح
(٢٩٤)