حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
ذلك المأموم كما هو المعتمد وهو الموافق لقول المصنف وإن زوحم مؤتم إلخ. قوله: (كما يأتي) أي في قوله ورجعت الثانية أولى لبطلانها لفذ وإمام قوله: (فهو) أي ما يأتي قوله: (فكمن لم يرفع) أي وحينئذ فيأتي بالركن المتروك قوله: (خلافا لأشهب) أي حيث قال: إن عقد الركوع المفيت لتدارك الركن مجرد الانحناء وإن لم يطمئن. قوله: (فيوافق ابن القاسم فيها أشهب) أي فيقول فيها بقوله من أن عقد الركعة المفيت للتدارك بمجرد الانحناء وإن لم يطمئن، وظاهر كلام شب أنه لا بد من تمام الانحناء قوله: (فلا يفيته الانحناء) أي عند ابن القاسم قوله: (وإنما يفيته رفع الرأس) أي من الركوع قوله: (فإذا ذكره) أي الرفع من الركوع حال كونه منحنيا في الركعة التالية لركعة النقص قوله: (حتى انحنى) أي فإنه يفيت التدارك ويلزمه السجود قوله: (ترك الجهر) أي بمحله وأبدله بسر قوله: (كلا أو بعضا) أي تركه كلا أو بعضا ولم يذكر ذلك حتى انحنى فإنه يفوت تدارك ذلك ويسجد لما تركه قوله: (وذكر بعض) أي فإذا ذكر بعض صلاة مفروضة أو سجودا قبليا من صلاة مفروضة في صلاة أخرى فريضة أو نافلة أو كان البعض أو السجود من نافلة وذكر ذلك في نافلة أخرى بعد انحنائه للركوع فإن ذلك يمنع من الرجوع لاكمال الأولى وتبطل كما مر. قوله: (وهي ما إذا كان البعض) أي المتروك سهوا قوله: (في فرض أو نفل) أي فهذه أربع صور قوله: (وذكرهما في نفل) أي وهاتان صورتان قوله: (ما إذا ذكرهما في فرض) أي والحال أنهما من نفل قوله: (في فواتهما) أي فوات البعض والقبلي وقوله منه أي من النفل قوله: (كما مر) أي في قول المصنف ومن نفل في فرض تمادى مطلقا قوله: (فإن الانحناء في الثالثة إلخ) لما كان في قول المصنف وهو بها إجمال لأنه يحتمل أن الانحناء يفيت القطع في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة بين الشارح المراد بقوله: فإن الانحناء إلخ لان هذا هو المنقول عن ابن القاسم كما قال جد عج. قوله: (فإن لم ينحن فيها) أي في الثالثة بل أقيمت عليه وهو في قيامها أو في الجلوس من اثنتين أو في قيامه للثانية قوله: (فإنه يتم) أي وأما إن أقيمت عليه المغرب قبل تمام الركعتين بسجودهما فإنه يقطع ويدخل مع الامام، ولا يمكن حمل كلام المصنف على هذا المعتمد لان كلامه فيما يفيته الانحناء، ولعل المصنف مشى على القول الضعيف قصدا لجمع النظائر قوله: (فات التدارك للركن) أي المتروك من الركعة الأخيرة قوله: (بالعرف عند ابن القاسم إلخ) نحوه في التوضيح وهو مشكل إذ ابن القاسم عنده الخروج من المسجد طول أيضا كما صرح به أبو الحسن فقال في قول المدونة: من سها عن ركعة أو عن سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلام بنى فيما قرب وإن تباعد ابتدأ الصلاة ما نصه: حد القرب عند ابن القاسم الصفان أو الثلاثة أو الخروج من المسجد اه‍ نقله طفي. ونقل أبو الحسن أيضا عن ابن المواز أنه لا خلاف أن الخروج من المسجد طول باتفاق وحينئذ فيتعين أن الواو في كلام المصنف على بابها للجمع لا بمعنى أو كما قاله الشارح
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541