أو عمدا لكن الترك سهوا مقيد بقوله: وطال دون العمد. وقال الشيخ سالم: لا فرق في الترك بين العمد والسهو، وأما قوله فيما تقدم وصح أن قدم بعديه أو أخر قبلية فهو مقيد بما إذا كان لم يعرض عن الاتيان به بالمرة وإلا فلا صحة. قوله: (فلا سجود عليه) اعترض بأنه لا ملاءمة بين عدم البطلان وترك السجود فلو عبر المصنف بالواو كان أحسن أي لا أقل فلا بطلان ولا سجود، وأجاب الشارح بأن قوله: فلا سجود جواب شرط مقدر، وما ذكره من عدم السجود هو مذهب ابن القاسم وذلك لان السجود القبلي سنة مرتبطة بالصلاة وتابعة لها، ومن حكم التابع أن يلحق بالمتبوع بالقرب فإذا بعد لم يلحق به ومقابله لابن حبيب يسجد وإن طال قوله: (وبطلت) كان الأولى أن يقول: وبطلت هي بإبراز الضمير لجريان الحال على غير من هي له، ولعله ترك الابراز لامن اللبس على مذهب الكوفيين، وأما للتفرقة بين الفعل والوصف وإن الابراز إنما يجب مع الوصف دون الفعل وهو مذهب أبي حيان اه بن قوله: (وتقدم في قوله وإن ذكر اليسير في صلاة إلخ) أي فيقطع الفذ إن لم يركع ويشفع إن ركع، وكذلك الامام ومأمومه، وأما المؤتم فلا يقطع بل يتمادى ويعيد تلك الصلاة في الوقت بعد فعل الأولى التي بطلت قوله: (إن أطال القراءة) أي في الصلاة الثانية المذكور فيها قوله: (بأن فرغ من الفاتحة) قد تقدم في باب فرائض الصلاة أن الطول فيه قولان: قيل بمجرد الفراغ من الفاتحة، وقيل لا بد من الزيادة على الفاتحة، وتقدم أن هذا هو المعتمد فقد نقله ابن عرفة عن ابن رشد قوله: (داخل الصلاة) أي التي شرع فيها قوله: (رجع لاصلاح الأولى) أي ولو كان مأموما قوله: (بلا سلام من الثانية) أي لئلا يدخل على نفسه بالسلام زيادة في الأولى لانسحاب حكم الصلاة الأولى عليه ولذا رجع هنا ولو مأموما بخلاف ما قبله، وإذا أصلح الأولى سجد بعد السلام. قوله: (وأما قوله إلخ) جواب عما يقال قوله فإن سلم بطلت إنما يظهر إذا كان المتروك غير السجود القبلي، وأما إذا كان هو المتروك فلا مانع من السلام إذ غايته أن السجود القبلي صار بعديا وقد قال المصنف: وصح إن قدم أو أخر قوله: (مطلقا) أي سواء أطال القراءة في التي شرع فيها أم لا قوله: (ويسجد بعد السلام) هذا إنما هو في مسألة ذكر البعدي، وأما في ذكر القبلي فإنه يسجد قبل السلام لا بعده لأنه اجتمع له النقص والزيادة اه بن قوله: (بتعمد ترك سنة) أي بتعمد ترك غير مأموم سنة فالخلاف في غير المأموم، وأما هو فلا شئ عليه اتفاقا قوله: (داخلة الصلاة) مقتضى ما في ح عن الرجراجي أن هذا الخلاف موجود في ترك الإقامة فانظره اه بن. وممن حكى الخلاف مطلقا حتى في سنن الوضوء القرطبي في تفسيره. قوله: (والمراد الجنس) هذا بناء على ما قاله سند من أن الخلاف جار في السنة الواحدة والمتعددة وعلى ذلك مشى المواق، وقال ابن رشد محل الخلاف في السنة الواحدة، وأما إن ترك أكثر عمدا بطلت اتفاقا عنده والأول أقوى، فإن قيل السجود القبلي سنة وقد قالوا إذا تركه وطال بطلت ولم يجروا فيه الخلاف والجواب أنه لما شابه بعض
(٢٩٢)