حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
(قوله وهو ما كان بلا صوت) أي بأن كان مجرد إرسال دموع. وقوله: ولو اختيارا أي هذا إذا كان غلبة بل ولو اختيارا كان تخشعا أم لا قوله: (لتبسم) أي وهو انبساط الوجه واتساعه مع ظهور البشرى من غير صوت. وقوله: إن قل أي وكان سهوا قوله: (فإن كثر أبطل مطلقا) أي عمدا أو سهوا قوله: (وفرقعة أصابع والتفات إلخ) اعلم أنهما إن كثرا أبطلا الصلاة مطلقا، وإن توسطا أبطل عمدهما وسجد لسهوهما، فكلام المصنف محمول على اليسير منهما قوله: (ولا في تعمد بلع ما بين أسنانه) أي لا سجود في ذلك وهو مكروه واعترض بأن العمد لا يتوهم فيه السجود حتى ينفى، ويمكن الجواب بأن المراد تعمده في ذاته مع كونه ناسيا أنه في صلاة أو يقال: إنه لما كان يتوهم أن عمده مثل الطول في المحل الذي لم يشرع فيه التطويل في أنه يسجد لعمده نص عليه قوله: (ولو مضغه) قال بن فيه نظر إذ المضغ عمل كثير بخلاف البلع ولم أجد في أبي الحسن ما ذكره عنه عبق من عدم البطلان إذا مضغ ما بين أسنانه وبلعه (قوله وكذا تعمد بلع لقمة أو تينه) فيه نظر بل الظاهر أن هذا من العمل الكثير المبطل للصلاة، ونص المدونة قال مالك: ومن كان بين أسنانه طعام كفلقة الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته أبو الحسن: لان فلقة حبة ليست بأكل له بأن تبطل به الصلاة، ألا ترى أنه إذا ابتلعها في الصوم لا يفطر على ما في الكتاب فإذا كان الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة اه‍. فاستدلاله بالصوم يدل على البطلان في المضغ وفي بلع اللقمة والتينة إذ لا يصح أن يقال بصحة الصوم مع ذلك اه‍ بن. قوله: (ولا في حك جسده) أي وهو جائز إن كان لحاجة وقل، وقوله وكره لغير حاجة أي والحال أنه قليل. قوله: (فإن كثر) أي الحك مطلقا كان لحاجة أو لغيرها. وقوله: ولو سهوا أي هذا إذا كان عمدا بل ولو كان سهوا أبطل فإن توسط أبطل عمده وسجد لسهوه فكلام المصنف محمول على الحك اليسير وهو بالعرف قوله: (كتسبيح) الأولى أن يقول: كتحميد أو تكبير كما يدل له قوله في آخر العبارة وهذا في غير التسبيح قوله: (أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ إلخ) من هذا القبيل الاتيان بباء البسملة وسينها لهرة في محل البسملة كأن يكون بآية النمل أو أتى بها في الفاتحة للخلاف قوله: (وإلا بأن قصد التفهيم به بغير محله) لا يدخل تحت وإلا ما إذا لم يقصد به التفهيم أصلا لأنها لا تبطل ولا شئ فيه تسبيحا كان الذكر أو غيره قوله: (بطلت صلاته) أي عند ابن القاسم. وقال أشهب: بالصحة مع الكراهة قوله: (وهذا في غير التسبيح) مثل التسبيح التهليل والحوقلة فلا يضر قصد الافهام بهما في أي محل من الصلاة، فالصلاة كلها محل لذلك اه‍ شيخنا عدوي قوله: (على الأصح) مقابله ما قاله أشهب من الصحة كما ذكره بهرام قوله: (على غير إمامه) أي أعم من أن يكون ذلك الغير مصليا أو تاليا كان المصلي معه في تلك الصلاة بأن فتح مأموم على مأموم معه في الصلاة أو كان ذلك المصلي ليس معه في تلك الصلاة، وقوله لكان أشمل أي بخلاف قول المصنف على من ليس معه في صلاة فإنه قاصر على ما إذا كان المفتوح عليه تاليا أو مصليا ليس معه في تلك الصلاة، ولا يشمل ما إذا كان مصليا معه فيها، والحاصل أن من وقف في قراءته فإن
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541