حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
لقول ابن القاسم: لا يعجبني لان ما هو فيه أهم بالاشتغال به. قوله: (ولا سجود لجائز ارتكابه في الصلاة) فيه أن السجود للامر الجائز فعله فيها لا يتوهم وحينئذ فلا يحتاج للنص على عدم السجود فيه. قوله: (أي جائز في نفسه) هذا جواب عما يقال: العطف يقتضي المغايرة، فعطف قوله: ولا لجائز على ما قبله يقتضي أن ما قبله ليس من الجائز مع أن بعضه جائز، وحاصل الجواب: أن المراد بالجائز هنا نوع خاص من الجائز وهو الجائز لذاته بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة قوله: (أي غالبا) أي وغير الغالب لا تعلق له بالصلاة كالمشي للدابة قوله: (قل) القلة والطول والتوسط معتبرة بالعرف كما في خش، ومفهوم قل أنه إن طال الانصات جدا ولو سهوا أبطل الصلاة وإن كان متوسطا بين ذلك إن كان سهوا سجد بعد السلام وإن كان عمدا أبطلها. قوله: (لمخبر) بكسر الباء وعلى هذا ففي الكلام حذف مضاف أي لسماع مخبر، ويصح فتح الباء على أنه اسم مفعول واللام بمعنى من أي من مخبر لكنه قاصر لا يشمل الانصات لسماع الاخبار لغيره قوله: (مع عدم رفع الأخرى) أي عن الأرض قوله: (وأما مع رفع الأخرى) أي عن الأرض سواء وضعها على قدم التي اعتمد عليها أو جعلها معلقة في الهواء قوله: (وقتل عقرب) أي أو ثعبان وأما غيرهما من طير أو دودة أو نحلة فيكره قتلها مطلقا أرادته أم لا قوله: (أي مقبلة عليه) أشار بهذا إلى أن المراد بإرادتها إقبالها، وليس المراد بالإرادة القصد لأنها بهذا المعنى من خواص العقلاء كذا قيل، وانظره مع قولهم الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هذا وقد يقال إن هذا تعريف للمناطقة التابعين فيه للفلاسفة وأهل الشرع لا يقولون بتدقيقاتهم. قوله: (فإن لم ترده كره له تعمد قتلها) أي وفي سجوده قولان: سواء كان عالما أنه في صلاة أو ساهيا عن ذلك والمعتمد منهما عدم السجود قوله: (ولا تبطل بانحطاطه) أي إذا كان قائما. وقوله لاخذ حجر أي أو لقتلها بخلاف انحطاطه لاخذ حجر يرمي به طيرا أو لقتله فإنه مبطل، لكن الذي يفيده ح أن الانحطاط من قيام لاخذ حجر أو قوس من الفعل الكثير المبطل للصلاة مطلقا كان لقتل عقرب لم ترده أو لطائر أو صيد فالتفريق في ذلك غير ظاهر اه‍ بن قوله: (لا ابتدائه فإنه مكروه) الصواب أنه لا فرق بين الابتداء والرد في أن كلا منهما ليس بمكروه كما في ح عن سند قوله: (والراجح أن الإشارة للرد واجبة) أي لا جائزة فقط كما هو ظاهر المصنف، وأما الإشارة للابتداء فقد علمت أن فيها قولين بالجواز والكراهة والمعتمد الجواز (قوله وأما رده باللفظ فمبطل) أي إن كان عمدا أو جهلا لا إن كان سهوا ويسجد له قوله: (أو إشارة لحاجة) أي لطلب حاجة أو ردها وهذا جائز إذا كانت الإشارة خفيفة وإلا منعت (قوله وأخرج من قوله لجائز إلخ) الأولى أن يقول من جواز الإشارة للحاجة قوله إلخ لان اخراج شئ من أمر يقتضي دخوله فيه، والإشارة للرد على المشمت لم تدخل في قوله لجائز (قوله كأنين لوجع) أي كأنين غلبة لأجل وجع وبكاء غلبة لأجل خشوع وظاهره قليلا أو كثيرا (قوله لان ما وقع غلبة إلخ) أي فاندفع قول ابن غازي صوابه وكأنين بالواو عطفا على إنصات إذ هو مما اندرج تحت قوله: ولا جائز اه‍. وحاصل رد الشارح أنه ليس من أفراد الجائز لان المراد أنين غلبة من المريض بحيث يصير كالملجأ لما يصدر منه، وليس المراد أن له فيه اختيارا بحيث يمكنه تركه. قوله: (وإلا يكن لوجع ولا لخشوع) أي غلبة بأن كان لمصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع كذلك قوله: (يفرق بين عمده وسهوه) أي فالعمد مبطل مطلقا قل أو كثر، والسهو يبطل إن كان كثيرا ويسجد له إن قل
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541