اليسير كغمز أو حك، والأولى ملاحظة دخولها على كل منهما فتدخل الامرين، وانظر إذا حصل مشي لكل من السترة والفرجة كمسبوق مشى لفرجة ثم لسترة بعد سلام إمامه، والظاهر كما قال عج: اغتفار ذلك وعدم السجود له، وكذا يقال في إصلاح الرداء واصلاح السترة اه كلامه، وظاهره عدم اغتفار أكثر من اثنين والظاهر أنه إذا كان ذلك مطلوبا فلا يضر قاله شيخنا قوله: (الثلاثة) أي غير الخارج منه والذي يقف فيه قوله: (ويشير له إن كان بعيدا) أي ولا يمشي لرده. والحاصل أنه إن كان قريبا مشى إليه وإن كان بعيدا أشار إليه قوله: (أو ذهاب دابته) أي سواء كان فذا أو إماما أو مأموما. قوله: (فإن بعدت) أي الدابة قوله: (إن اتسع الوقت) أي الضروري. وحاصل فقه المسألة أن الدابة إذا ذهبت وبعدت منه فله أن يقطع الصلاة ويطلبها إن كان الوقت متسعا وكان ثمنها يجحف به فإن ضاق الوقت أو قل ثمنها فلا يقطعها إلا إذا كان يخاف الضرر على نفسه لكونه بمفازة وإلا قطعها، وغير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل، فقول الشارح: إن اتسع الوقت أي وأجحف ثمنها به وقوله: وإلا أي بأن ضاق الوقت أو قل ثمنها تمادى أي وإن ذهبت قوله: (إن لم يكن في تركها ضرر) أي فإن كان في تركها ضرر كما لو كان في مفازة فإنه يقطع الصلاة ويطلبها قوله: (وإن بجنب) أي يمينا أو شمالا قوله: (أو قهقرة) قيل صوابه قهقري بألف التأنيث لا بتائه كما عبر به في باب الحج في طواف الوداع حيث قال: ولا يرجع القهقري، وذكر بعضهم أن ذلك لغة وحينئذ فلا اعتراض قوله: (بأن يتأخر بظهره) أي والحال أن وجهه مستقبل للقبلة قوله: (مضر) أي فلا يجوز له الاستدبار إلا في مسألة الدابة فيجوز له فيها أن يستدبر القبلة في الصف والصفين والثلاثة إن كان لا يتمكن منها إلا بالاستدبار، والحاصل أن الاستدبار لعذر مغتفر والعذر إنما يظهر في الدابة كذا قرر شيخنا قوله: (وفتح على إمامه) قيل لا مفهوم لقوله على إمامه بل مثله الفتح على غيره من مصل آخر أخذا بمفهوم ما يأتي، وقيل إنه إن فتح على غير إمامه بطلت وهو مفهوم ما هنا، وارتضى عج وبعضهم مفهوم ما هنا وارتضى الشيخ سالم مفهوم ما يأتي. قوله: (ولا سجود في فتح إلخ) أي بل الفتح في هذه الحالة مندوب قوله: (وطلب الفتح) أي بأن تردد في قراءته قوله: (بأن انتقل لآية أخرى) أي أو وقف وسكت ولم يتردد في قراءته وإنما لم يفتح عليه في هذه الحالة لاحتمال أنه يتفكر فيما يقرأ. قوله: (وإلا وجب الفتح) أي مطلقا سواء وقف أو لم يقف فإن ترك الفتح عليه فصلاة الامام صحيحة بمنزلة من طرأ له العجز عن ركن، وانظر هل تبطل صلاة تارك الفتح بمنزلة من ائتم بعاجز عن ركن أم لا لا نص (قوله لتثاؤب) أي وأما سده مرة أو مرتين لا لتثاؤب فإنه يكره ولا سجود ولا بطلان قوله: (وهو مندوب) أي سواء كان في صلاة أو غيرها إذا كان السد بغير باطن اليسرى لا إن كان به فيكره لملابسته النجاسة وليس التفل عقب التثاؤب مشروعا، وما نقل عن مالك من أنه كان يتفل عقب التثاؤب فلاجتماع ريق عنده إذ ذاك انظر ح. قوله: (بأن امتلأ فمه) أي وهو جائز في هذه الحالة وإن بصوت كما في المج ولا سجود فيه اتفاقا. قوله: (وكره لغير حاجة) وفي لزوم السجود له في هذه الحالة قولان انظر بن، وقول الشارح: فإن كان أي البصاق الذي لغير حاجة بصوت، وقوله: وسجد لسهوه أي على المعتمد خلافا لمن قال بعدم سجوده حينئذ. والحاصل أن البصاق في الصلاة إما لحاجة أو لغيرها وفي كل إما أن يكون بصوت أو بغيره، فإن كان لحاجة فهو جائز كان بصوت أو لا ولا سجود فيه اتفاقا، وإن كان لغير حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروها، وفي لزوم السجود له قولان وإن كان بصوت بطلت إن كان عمدا أو جهلا، وإن كان سهوا سجد على المعتمد إن كان فذا أو إماما لا مأموما لحمل الامام له قوله: (كتنحنح إلخ) يريد أن التنحنح لحاجة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه من غير خلاف، وما إذا تنحنح لغير حاجة بل عبثا هل يكون كالكلام فيفرق بين العمد والسهو؟ وهو قول مالك في
(٢٨١)