يعول على ما في خش هنا، ويظهر من كلام المقدمات خلاف في بطلان صلاة من كرر أم القرآن عمدا ولكن الراجح منهما عدم البطلان كما قال شيخنا العدوي قوله: (ولا سجود لترك تكبيرة) أي لأنها سنة خفيفة، فلو سجد قبل السلام لتركها بطلت إن كان ذلك السجود عمدا أو جهلا لا سهوا، والأولى حذف قوله أو تكبيرة لاغناء قوله ولا لغير مؤكدة عنه. قوله: (من غير تكبيرة العيد) أي وأما تكبيرة العيد فيسجد لترك واحدة فأكثر لان كل واحدة سنة مؤكدة، واعلم أنه كما يترتب السجود القبلي على نقص تكبيرة من تكبير العيد كذلك يترتب السجود البعدي على زيادتها، أما السجود للنقص فقد قال ابن عرفة في الكلام على تكبير العيد: ويسجد للسهو عن شئ منه اه. وأما الزيادة فقد قال مالك في مختصر ابن شعبان: من سها في العيد فزاد تكبيرة واحدة سجد بعد السلام اه بن قوله: (حال هويه للركوع) مثل ذلك ما إذا أبدل إحدى تكبيرتي السجود خفضا أو رفعا بسمع الله لمن حمده ففيه الخلاف، وأما إذا أبدلهما معا بها سجد اتفاقا كذا ينبغي قاله شيخنا العدوي قوله: (لأنه نقص) أي ما هو المطلوب منه من التكبير في حالة الهوي والتسميع في حالة الرفع من الركوع، وزاد في الأولى التسميع وزاد في الثانية التكبير، ومعلوم أن اجتماع الزيادة والنقص موجب للسجود. قوله: (ولم يزد ما توجب زيادته السجود) أي لان الزيادة التي زادها قولية وهي لا توجب سجودا. والحاصل أن القول الأول نظر لكونه نقص وزاد والثاني نظر لكون الزيادة قولية قوله: (تأويلان) المفهوم من كلام المواق أن هذا خلاف واقع في المذهب لا أنه اختلاف من شراحها في فهمها إذ لا تأويل في كلامها، هذا والأقوى منهما عدم السجود كما قال شيخنا قوله: (فإنه يسجد قطعا كما في المدونة) أي لنقصه سنتين قوله: (بأن تلبس بالركن) أي ففي المسألة الأولى فوات التدارك بالرفع من الركوع وفي الثانية بالسجود قوله: (ولا لإدارة مؤتم) عطف على لا إن استنكحه السهو أي لا سجود على المصلي إن استنكحه السهو، ولا سجود على إمام لإدارة مؤتم، وفيه أن الإدارة مستحبة، ومن المعلوم أن السجود لا يكون في فعل أمر مستحب فالأولى حذفه إذ لا يتوهم السجود فيه إلا أن يقال: إن المصنف تبع النقل. واعلم أن الأمور التي ذكرها المصنف أنه لا يسجد لها منها ما هو مطلوب ومنها ما هو جائز ومنها ما هو مكروه، فأشار للأول بقوله: ولا لإدارة مؤتم إلى قوله: ولا لجائز. وإلى الثاني بقوله: ولا لجائز إلى قوله: ولا لتبسم. وإلى الثالث بقوله: ولا لتبسم. قوله: (لقضية ابن عباس) أي حيث قام على يساره صلى الله عليه وسلم فأداره عن يساره ليمينه بيده اليمنى قوله: (ولا سجود لاصلاح رداء سقط عن ظهره) بل ذلك مندوب إذا أصلحه وهو جالس بأن يمد يده يأخذه عن الأرض ويصلحه، وأما إن كان قائما ينحط لذلك فثقيل كره أي أنه يكره كراهة شديدة ولا تبطل بها لصلاة إذا كان مرة وإلا أبطل لأنه فعل كثير، وأما الانحطاط لاخذ عمامة أو لقلب منكاب فمبطل ولو مرة لان العمامة لا تصل لرتبة الرداء في الطلب إلا أن يتضرر لها كما في عبق فلا تبطل بالانحطاط لاخذها. قوله: (ولم ينحط له) أي لكونه جالسا بالأرض. وقوله وإلا فلا أي وإلا بأن كان قائما وأراد أن ينحط لهما فلا يندب الاصلاح بل يكره كراهة ثقيلة (قوله أو كمشي صفين إلخ) اعلم أن الذي في النقل جواز المشي للسترة ولذهاب الدابة ودفع المار إن قرب والقرب يرجع فيه للعرف سواء كان صفين أو أكثر، والتحديد بكالصفين إنما ذكر في الفرجة وحينئذ فما قاله المصنف من التحديد في الجميع بكالصفين خلاف النقل إلا أن يقال: إن المصنف رأى أن القرب في العرف قدر الصفين والثلاثة وحينئذ فهو موافق لما في النقل. قوله: (أو كمشي صفين) الكاف داخلة على المضاف وهو مشى وهي في الحقيقة داخلة على المضاف إليه فتدخل الثلاثة كما ذكر الشارح، ويحتمل إبقاء الكاف داخلة على المضاف فتدخل ما أشبه المشي من الفعل
(٢٨٠)