سها عنها في أقل الصلاة وأتى بها في جلها فإنه يسجد لها فإذا لم يسجد لها كان بمنزلة من ترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن. قوله: (محققا) أي ذلك النقص قوله: (ولو غير مؤكدة) أي كتكبيرة. وقوله: مع زيادة أي كقيامه مع ذلك لخامسة وعلم منه أن النقص مع الزيادة لا يشترط في المنقوص أن يكون سنة مؤكدة وهذا هو المشهور خلافا لمن قيد بذلك. قوله: (سجدتان) فلا تجزئ الواحدة فلو سجد واحدة فإن تذكر قبل السلام أضاف إليها أخرى، وإن تذكر بعد السلام سجد الأخرى وتشهد وسلم ولا سجود عليه، وتمتنع الزيادة على اثنتين ولا سجود عليه إن زاد عليهما قبليا أو بعديا، وخالف اللخمي في القبلي فقال: إن سجد ثلاثا سجد بعد السلام كما مر، ولا يكفي عن السجدتين إعادة الصلاة، فمن ترتب عليه سجود قبلي غير مبطل تركه أو بعدي فأعرض عنه وأعاد الصلاة لم تجزه تلك الصلاة عن ذلك السجود لترتبه في ذمته، ولا بد أن يأتي بذلك السجود بعدها كما نقله ابن ناجي في شرح المدونة عن ابن بشير. وقول الذخيرة: ترقيع الصلاة بالسجود أولى من إبطالها وإعادتها للعمل فقد حملوا أولى فيه على الوجوب كما قال شيخنا قوله: (قبل سلامه) أي وبعد تشهده ودعائه والظاهر أنه لو سجد قبل التشهد فإنه يكفي ويكفيه له وللصلاة تشهد واحد قاله شيخنا قوله: (ويسجده بالجامع وغيره) أي سواء كان عن نقص ثلاث سنن أو أقل بناء على أن الخروج من المسجد لا يعد طولا والطول بالعرف. قوله: (وبالجامع في الجمعة) مثل الجامع رحبته والطرق المتصلة به بناء على المعتمد من صحة الصلاة فيهما ولو انتفى الضيق واتصال الصفوف قوله: (فسها عن السورة) أي ثم سلم وتذكر بعد السلام فلا يسجد في غيره قوله: (ولا يسجد في غيره) أي إذا خرج من المسجد بل يرجع له ويسجد فيه فإن سجدة في غيره كان كتركه فيفصل بين كونه عن ثلاث سنن أو أقل، فإن كان الأول بطلت الصلاة إن طال بالعرف وإلا فلا، وإن كان الثاني فلا بطلان مطلقا. قوله: (في أي جامع كان) أي سواء كان الأول الذي صلاها فيه أو غيره وظاهره أنه لا يكفي سجوده في غير مسجد جامع كالزوايا وهو ما يفيده كلام أبي الحسن قوله: (وأعاد تشهده بعده استنانا) أي على المشهور خلافا للمازري من عدم إعادة التشهد ولما روي من أن إعادته مندوبة. قوله: (ثم مثل لنقص السنة) أي الموجب للسجود القبلي قوله: (كترك جهر إلخ) أدخل بالكاف ترك كل ما كان مؤكدا من سنن الصلاة الثمانية عشر غير السر فالمؤكدة ثمانية: السر والسورة والتشهد الأول والأخير والتكبير غير الاحرام والتسميع والجهر والجلوس بقدر التشهد، فترك كل واحد من هذه موجب للسجود لكن ترك السر وإبداله بالجهر يسجد له بعد السلام وما عداه يسجد له قبل. قوله: (في ركعتين) أي لا في ركعة لأنه فيها سنة خفيفة وتركها لا يوجب سجودا، وكان الأولى أن يقول: لأنه فيها بعض سنة خفيفة لما مر أن الجهر سنة في محله كله. قوله: (وأتى بدله إلخ) راجع لقول
(٢٧٤)