حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
شكه إذ ليست الواحدة مشكوكا فيها أي أن الحكم إذا شك هل سجد واحدة أو اثنتين فإنه يسجد واحدة ولا سجود عليه قوله: (فيتسلسل) أي فإذا تسلسل حصلت له المشقة الكبرى ولا نقل وهو مستحيل لان التسلسل باعتبار المستقبل لا استحالة فيه. قوله: (أو لا) أي ولم يسجد له أصلا (قوله أو زاد سورة في أخرييه) أي فلا سجود عليه على المشهور مراعاة لمن يقول بطلب قراءة السورة في الأخيرتين أيضا، ومقابل المشهور ما قاله أشهب من السجود إذا زاد السورة في أخرييه ودل كلام المصنف بطريق الأخروية أنه لو زاد سورة في إحدى أخرييه لا سجود اتفاقا وهو كذلك (قوله شرع فيها التطويل) أي فله أن يتركها وينتقل إلى سورة طويلة قوله: (إن كان طاهرا يسيرا) فإن كان نجسا أو كثيرا بطلت والفرض أنه خرج غلبة، وكذا إن كان طاهرا يسيرا وازدرد منه شيئا عمدا (قوله فإن ازدرده إلخ) أي والفرض أنه خرج منه غلبة قوله: (قولان) أي على حد سواء ولا سجود عليه على القول بعدم البطلان كذا في خش، وقرر شيخنا العدوي أن الظاهر من القولين البطلان قوله: (ولا فريضة) عطف على معنى قوله: إن استنكحه ولا لتأكيد النفي أي لا يسجد لاستنكاح السهو ولا لفريضة، ويجوز العطف على سنة من قوله بنقص سنة أي سن لسهو سجدتان بنقص سنة لا لفريضة وما روي عن مالك من أن الفاتحة تجبر بالسجود فمبني على القول بعدم وجوبها في الكل قوله: (ولا لترك سنة غير مؤكدة) أي كتكبيرة أو تسميعة أي والفرض أنه تركها بمفردها، وأما لو تركها مع زيادة فإنه يسجد قوله: (كتشهد) ما ذكره المصنف من عدم السجود للتشهد الواحد إذا جلس له نحوه لابن عبد السلام ونص عليه في الجلاب وجعله سند في الطراز المذهب وهو بخلاف ما صرح به اللخمي وابن رشد من أنه يسجد للتشهد الواحد وإن جلس له، وصرح ابن جزي والهواري بأنه المشهور وعلى السجود له اقتصر صاحب النوادر وابن عرفة قال ح: والحاصل أن فيه طريقتين أظهرهما السجود اه‍ بن (قوله والمعتمد السجود) أي لترك لفظ التشهد إذا جلس له أي لان التشهد في حد ذاته سنة وكونه باللفظ المخصوص سنة على المعتمد قوله: (ويسير جهر أو سر) معناه لا سجود على من جهر خفيفا في السرية بأن أسمع نفسه ومن يليه ولا على من أسر خفيفا في الجهر بأن أسمع نفسه فقط، هذا هو الموافق لما في شرح المصنف على المدونة وعزاه لابن أبي زيد في المختصر، وكذا هو في ابن يونس وغير واحد، وكذا قرر عج فقول الشيخ سالم أي اقتصر في الجهرية على يسير الجهر وفي السرية على يسير السر ونسب ذلك لابن أبي زيد ومتابعة عبق له على ذلك كله وهم اه‍ بن قوله: (بكآية) الكاف واقعة في محلها مدخلة للاعلان بآيتين فهو مثل الاعلان بآية على الظاهر، وانظر هل الثلاث كذلك؟ قال شيخنا: وليست مؤخرة من تقديم وأن الأصل وكاعلان فتكون مدخلة للاسرار بآية كما قال بعض الشراح لأنه يقتضي أن الاعلان بآيتين ليس كالاعلان بآية مع أن الظاهر أنه مثله. قوله: (كما هو) أي ما ذكر من إعادتها قوله: (إلى أنه إن أعاد الفاتحة لذلك) أي أو أعادها مع السورة لذلك فإنه يسجد هذا هو الذي في سماع عيسى من ابن القاسم، وقيل لا يسجد وهو في المدونة أيضا كالأول اه‍ بن قوله: (وكذا إن كررها) أي الفاتحة سهوا فإنه يسجد بخلاف السورة ومنه إعادتها لتقديمها على الفاتحة ولا
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541