حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
العلم والظن وقوله: غسل جرح أي في أعضاء الوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر أو في جسده إن كان محدثا حدثا أكبر، ومثل الجرح كما قال الشارح المحل المألوم من رمد أو دمل أو نحو ذلك. قوله: (اسم للمحل) أي المجروح قوله: (وليس بمراد هنا) أي لان المصدر لا يمسح قوله: (أي كالخوف المتقدم فيه إلخ) أي فيقال هنا إن خيف بغسل الجرح مرض أو زيادته أو تأخر برء ولا يكفي مجرد الخوف بل لا بد من استناد إلى سبب كإخبار طبيب أو تجربة أو اخباره موافق له في المزاج قوله: (مسح) أي ذلك الجرح مباشرة قوله: (مرة) أي وإن كان ذلك المحل المجروح يغسل ثلاثا قوله: (إن خيف هلاك) أي بغسله قوله: (وإلا فندبا) أي وإلا بأن خاف بغسله مرضا غير شديد كان المسح مندوبا، وأما إن خاف بغسله مجرد المشقة فلا بد من غسله ولا يجوز المسح عليه فمجرد المشقة لا تعتبر. قوله: (وفسرها ابن فرحون إلخ) الأولى ما قاله اللقاني في تفسيرها من أنها ما يطيب به الجرح كان ذرورا أو أعوادا أو غير ذلك قوله: (ويعمها بالمسح) أي وإذا مسح على الجبيرة فإنه يعمها بالمسح قوله: (على الرمد) أي أو الجرح قوله: (أو أن يضعه) أي أن يضع ما ذكر من الدواء والخرقة على الرمد أو الجرح. قوله: (ولا يرفعه) أي ما ذكر من الدواء والخرقة أي ولا يرفعه من على الجرح أو العين بعد المسح عليه حتى يصلي قوله: (ثم عصابته) هو بكسر العين لان القاعدة أنه إذا صيغ اسم على وزن فعالة لما يشتمل على الشئ نحو العمامة فهو بالكسر كما نقله الشهاب الخفاجي في حواشي البيضاوي عن الزجاج قوله: (التي تربط) أي وهي التي تربط فوق الجبيرة قوله: (وكذا إن تعذر حلها) أي وكذا يمسح على العصابة إذا كان يقدر على المسح على الجبيرة ولكن تعذر حل العصابة المربوطة عليها قوله: (ولو تعددت العصائب) أي فإنه يمسح عليها وهذا مبالغة في قوله: ثم عصابته قوله: (وإلا لم يجزه) أي وإلا بأن أمكنه المسح على ما تحت لم يجزه المسح فوق ما قدر عليه عبد الحق من كثرت عصائبه وأمكن مسح أسفلها لم يجزه على ما فوقها (قوله أي كمسحه على فصد) أي كما يجوز مسحه على فصد ثم جبيرته ثم عصابته فالفصد مثل الجرح في أنه إذا لم يستطع غسله بأن خاف بغسله مرضا أو زيادته أو تأخر برء فإنه يمسح عليه، فإن لم يستطع المسح عليه مسح على جبيرته فإن لم يستطع مسح على العصابة. قوله: (ومرارة) بالجر عطفا على فصد أي كما يجوز المسح على فصد وعلى مرارة إن لم يستطع غسل ما تحتها من الظفر. قوله: (ولو من غير مباح) أي كمرارة خنزير وسواء تعذر نزعها أو لا قوله: (على قرطاس صدغ) أي وكما يجوز المسح على قرطاس يلصق على صدغ لصداع حيث كان لا يستطيع غسل الصدغ. قوله: (وعمامة) أي وكما يجوز المسح على عمامة خيف بنزعها ضرر الرأس أي بأن جزم أو ظن حدوث مرض فيها أو زيادته أو تأخر البرء. قوله: (كالقلنسوة) أي وهي الطاقية. وقوله إن
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541