حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٨١
الذي أخر له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الراجح كما قاله شيخنا، وكلام ح يرجع لقول الباجي (قوله لا مطلقا) أي لا إن ندب تأخير العشاء قليلا للجماعة مطلقا كما هو ظاهر المصنف، وإذا علمت أن كلامها في خصوص القبائل والحرس فلا يكون كلامها معارضا لما مر من أن الجماعة لا يؤخرون إلا الظهر لان ما مر محمول على مساجد غير القبائل والحرس وكلاهما محمول على مساجد القبائل والحرس كما هو نصها وهذا جواب عن المعارضة. قوله: (والقبائل الارباض) أي أهل الارباض قوله: (أي أطراف المصر) أي الأماكن التي حول البلد خلف السور كالحسينية والناصرية والفوالة بمصر قوله: (بضم الحاء والراء) أي ويقال أيضا بفتحها وهو الأشهر، وقوله المرابطون أي الذين شأنهم التفرق. قوله: (ثم الراجح التقديم مطلقا) أي ثم الراجح ندب تقديم العشاء للجماعة مطلقا حتى لأهل الارباض والحرس وما في المدونة من ندب تأخيرها لهم ضعيف. قوله: (وإن شك في دخول الوقت إلخ) حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت الصلاة أو لا على حد سواء أو ظن دخوله ظنا غير قوي أو ظن عدم الدخول وتوهم الدخول سواء حصل له ما ذكر قبل الدخول في الصلاة أو طرأ له ذلك بعد الدخول فيها فإنها لا تجزيه لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة سواء تبين بعد فراغ الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه أو لم يتبين شئ اللهم إلا أن يكون ظنه بدخول الوقت قويا فإنها تجزئ إذا تبين أنها وقعت فيه كما ذكره صاحب الارشاد وهو المعتمد خلافا لمن قال بعدم الاجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قويا أم لا ولو تبين أنها وقعت فيه، وأما إذا دخل الصلاة جازما بدخول وقتها فإن تبين بعد فراغها قبله أنها وقعت فيه أو لم يتبين شئ فالاجزاء وإن تبين أنها وقعت لم تجزه. تنبيه: قد علمت ما إذا شك في دخول الوقت، وأما إذا شك في خروجه فينوي الأداء كما قال عج لان الأصل البقاء، وقال اللقاني: لا ينوي أداء ولا قضاء لأنه غير مطلوب مع المبادرة على الفعل حرصا على الوقت فلو نوى الأداء لظنه بقاء الوقت ثم تبين خروجه صحت صلاته اتفاقا كما قال ابن عطاء الله والظاهر أن عكسه كذلك قاله شيخنا. قوله: (وطرأ في الصلاة) أي هذا إذا حصل الشك قبل الدخول فيها بل ولو طرأ فيها خلافا لمن قال: إذا طرأ الشك بعد الدخول فإنه لا يضر إذا تبين أن الاحرام حصل بعد دخول الوقت قوله: (أي عقب وتلو إلخ) اعلم أن بعد في الأصل ظرف متسع ولما كان يتوهم أن بين الضروري والاختياري مدة متسعة مع أنه ملاصق له دفع الشارح ذلك بجعله بعد بمعنى التلو والعقب فهي هنا مستعملة في معنى مجازي، ثم ما ذكره المصنف من أن الضروري عقب المختار في غير أرباب الاعذار والمسافر، وأما بالنسبة إليهما فالضروري قد يتقدم على المختار بالنسبة للمشتركة الثانية قوله: (سمي بذلك) أي سمي ما بعد المختار بالضروري قوله: (لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات) أي وأثم غيرهم وإن كان الجميع مؤدين قوله: (للطلوع) أي لمبدأ الطلوع قوله: (من دخول مختار العصر) أي الخاص بها وهو آخر القامة الأولى أو بعد مضي أربع ركعات الاشتراك من القامة الثانية على الخلاف والسابق في أن العصر داخلة على الظهر أو الظهر داخلة على العصر. قوله: (ويستمر للغروب في الظهرين) هذا يقتضي أن العصر لا تختص بأربع قبل الغروب وهو رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم، ورواية يحيى عنه أنها تختص بأربع قبل الغروب وهو المعتمد، فلو صليت الظهر قبل الغروب بأربع كانت فائتة وقضاء وليست حاضرة
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541