حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٦٤
لم يقدر على المسح ما هي ملفوفة عليه أي فإن قدر على ذلك تعين نقضها والمسح على ما هي ملفوفة عليه وهذا حيث لم يتضرر بنقضها وعودها وإلا مسح عليها مطلقا كما قال شيخنا. قوله: (وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد) حاصله أنه إذا كان يمكنه مسح بعض الرأس فقط فقيل يمسح عليه فقط ويقتصر عليه ولا يستحب له التكميل على العمامة، وقيل باستحباب التكميل عليها والقولان ضعيفان، والمعتمد ما قاله الشارح من وجوب التكميل عليها، فمقابل المعتمد قولان كما علمت. قوله: (وبعضهم) أي كالعلامة الخرشي قوله: (على أنه معطوف على جبيرة) أي وفيه نظر لأنه يفيد أن المرارة ليست من الجبيرة مع أنها منها. قوله: (وما تقدم من المسح) أي من ترخيص المسح قوله: (بل وإن بغسل) سواء كان من حلال أو من حرام لان معصية الزنى قد انقطعت فوقع الغسل المرخص فيه المسح وهو غير متلبس بالمعصية ولا داخل فيها فلا تقاس على مسألة العاصي بسفره فلا يقصر ولا يفطر. قوله: (نزلة) هو بفتح النون كما قال شيخنا والمراد من برأسه ذلك والحال أنه جنب قوله: (أو بلا طهر) أي بل وإن وضعها من غير طهر. قوله: (وإن انتشرت) أي هذا إذا كانت العصابة قدر المحل المألوم بل وإن انتشرت العصابة وجاوزت محل الألم. وقوله للضرورة أي لان انتشارها من ضروريات الشد ومن لوازمه (قوله ثم ذكر شرط المسح) أي على المألوم وغسل ما سواه قوله: (إن صح جل جسده). حاصل ما ذكره المصنف خمس صور: اثنتان يغسل فيهما الصحيح ويمسح على الجريح وثلاث يتيمم فيها، فلو غسل الصحيح والمألوم في الجميع أجزأ وهو قوله: وإن غسل أجزأ، وأما لو غسل الصحيح ومسح على الجريح في الصور الثلاث الأخيرة التي يتيمم فيها فإنه لا يجزيه ذلك الفعل ولا بد من التيمم أو غسل الجميع كما في عبق وهو الظاهر من قول المصنف ففرضه التيمم، لكن نقل ح عن ابن ناجي الاجزاء قائلا نص عليه المازري وصاحب الذخيرة قوله: (والمراد به) أي بجسده قوله: (والمراد) أي بأعضاء الوضوء. وقوله: أعضاء الفرض أي الأعضاء التي غسلها فرض قوله: (بدليل المقابلة) أي مقابلته الجل بالأقل قوله: (والحال أنه لم يضر غسله) أي والحال أن غسل الصحيح في الصورتين لا يضر الجريح قوله: (وإلا ففرضه إلخ) أي وإلا بأن ضر غسل الصحيح للجريح والموضوع أنه صح جل جسده أو أقله فإذا كانت الجراحات في يديه وكان غسل الصحيح يضر بيديه لتناول الماء بهما تيمم حينئذ. تنبيه: محل كون فرضه التيمم عند الضرر إذا كان غسل كل جزء من أجزاء الصحيح يضر بالجريح، وأما إذا كان بعض الصحيح
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541