حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٣٥
وحينئذ فيغني عنه لكنه ذكره لدفع توهم عدم وجوبه كما رواه مروان الظاهري فإنه روى ندبه ويكفي غلبة الظن بالتعميم في الدلك على الصواب خلافا لما نقله عج عن زروق من أن غلبة الظن لا تكفي، ولا بد من الجزم بالتعميم لأنه إذا كان يكفي غلبة الظن في وصول الماء الذي هو فرض إجماعا فأولى الدلك والمستنكح يلهى عن الشك وجوبا، ولا يشترط في حقه غلبة الظن بل يعمل على التردد ويكفيه قاله شيخنا. قوله: (وهو هنا إمرار العضو على العضو) أي فلا يشترط هنا خصوص اليد، وأما في الوضوء فهو إمرار باطن اليد، لكن قد تقدم أن الحق أنه يكفي في الدلك إمرار العضو على العضو في المحلين ولو غير باطن اليد قوله: (وهو واجب لنفسه لا لايصال الماء للبشرة) أي وحينئذ فيعيد تاركه أبدا ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكثه مثلا في الماء وهذا القول هو المشهور في المذهب وقال بعضهم: إنه واجب لايصال الماء للبشرة واختاره عج لقوة مدركه ولكن الحق أنه وإن كان قوي المدرك إلا أنه ضعيف في المذهب لان المشهور ما كثر قائله ولو كان مدركه ضعيفا والضعيف ما قل قائله ولو قوي مدركه قوله: (بل يجزئ ولو بعد صب الماء وانفصاله) أي عند ابن أبي زيد خلافا للقابسي في اشتراطه المقارنة لصب الماء، فإذا انغمس في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتل فيكفي الدلك في هذه الحالة على الأول لا على الثاني المردود عليه بلو في كلام المصنف وأشار الشرح بقوله: بل يجزئ ولو إلخ إلى أن قول المصنف ولو بعد صب الماء مبالغة في مقدر والمحوج لذلك أن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم لان ظاهره والدلك واجب هذا إذا كان مقارنا لصب الماء بل ولو بعد الصب خلافا لمن يقول إنه بعد الصب ليس بواجب، ونفى الوجوب يجامع الاجزاء مع أن المردود عليه يقول بعدم الاجزاء قوله: (ما لم يجف الجسد) أي وإلا فلا يجزئ الدلك في هذه الحالة اتفاقا لأنه صار مسحا لا غسلا قوله: (أو ولو دلك بخرقة) أشار الشارح إلى أن قوله أو بخرقة عطف على الظرف فهو داخل في حيز المبالغة، ورد المصنف بلو هنا على من قال: لا يتدلك بالخرقة لأنه ليس من عمل السلف. قوله: (على المعتمد) أي خلافا لما نقله بهرام عن سحنون من عدم الكفاية بالخرقة مع القدرة باليد وعليه اقتصر عبق، ورد شيخنا ذلك واعتمد الكفاية تبعا لشيخه سيدي محمد الصغير (قوله وأما إن لفها) أي سواء كانت خفيفة أو كانت كثيفة إذ لا وجه للتقييد بالخفيفة كما قيد به عج قوله: (فإن استناب مع القدرة على ذلك لم يجزه) أي على ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخه الصغير والحاصل أن الخرقة في مرتبة اليد فيخير في الدلك بأيهما، وأما الدلك بالاستنابة فلا يكون إلا عند عدم القدرة باليد والخرقة، هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخه، وعلى هذا فأو الأولى في كلام المصنف للتخيير والثانية للتنويع، وقال طفي: الحق أن الخرقة والاستنابة سواء عند تعذر اليد فيخير بينهما كما أنهما سواء في اشتراط تعذر اليد في كل منهما كما يستفاد ذلك من ابن الحاجب وابن عرفة، وحينئذ فأو الأولى في كلام المصنف للتنويع والثانية للتخيير اه‍ قوله: (بما ذكر) أي من اليد والخرقة والاستنابة قوله: (ورجحه ابن رشد) أي قائلا هذا هو الأصوب والأشبه بيسر الدين، وذكر ابن القصار ما يدل على ضعف كلام سحنون قوله: (ولو مندوبا) أي ولا غرابة في احتواء المندوب على سنة كصلاة النافلة أي أنه إذا أراد فعل هذا المندوب سن له فيه كذا قوله: (ثلاثا) هذا التثليث ليس من تمام السنة على المعتمد كما تقدم في الوضوء بل الأولى سنة والباقي مندوب، وذكر بعضهم أن التثليث من تمام السنة فيهما ورجح أيضا. قوله: (قبل إدخالهما في الاناء) أي إذا كان الماء غير جار وكان يسيرا وأمكن الافراغ منه وإلا فلا تتوقف سنية غسلهما على الأولية، وهذا معنى قول الشارح على ما تقدم في الوضوء، وقيل المراد بقوله أو لا أي قبل إزالة الأذى ولو بعد إدخالهما في الاناء والمعتمد الأول
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541