مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٦١
راجعا إلى الاتمام الذي هو تكميل الوزن والعدد وتبديل الرصاص، وهذا الثاني هو الظاهر وعليه اقتصر ابن غازي ونصه: الضمير في عليه يعود إلى الاتمام الذي هو تكميل الوزن والعدد وتبديل الرصاص ونحوه اه‍. ومفهوم قوله: إن لم يعين أنه إن كانت الدنانير أو الدراهم معينة لا يجبر على البدل وهو أحد القولين اللذين ذكرهما ابن الحاجب وغيره. وقال القابسي في تصحيح كلام ابن الحاجب وشهره ابن بشير ص: (وإن طال نقض إن قام به) ش: هذا مقابل لقوله: بالحضرة. والمعنى أنه إن اطلع في أحد النقدين بعد عقد الصرف على نقص قدر أو على رصاص ونحوه أو على مغشوش وكان ذلك بعد المفارقة أو الطول وقام واجده يطلب تكميل النقص وتبديل الرصاص والمغشوش فإن الصرف ينتقض. قال ابن غازي: ومفهوم قوله: إن قام به أنه إن رضي به صح وإن طال. قال: فإن قلت: هذا خلاف مفهوم قوله أولا: وإن رضي بالحضرة. قلت: قصاراه تعارض مفهومين في محل مختلف فيه فخطبه سهل اه‍.
قلت: ولم يبين رحمه الله المفهومين يعتمد عليه والمعتمد منهما هو المفهوم الآخر وهو أنه إن رضي به صح وإن طال لأنه مفهوم شرط بخلاف الأول فإنه مفهوم ظرف، وتقدم بيان سببه فلا عبرة به إلا إذا كان النقص في العدد فلا بد من نقض الصرف، ولا يجوز الرضا
(١٦١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست