تنبيهات: الأول: إذا قلنا لا يجزئ رمضان في الحضر عن واحد منهما فقال ابن المواز:
يكفر عن الأول من الكل يوم، ويكفر عن الثاني كفارة العمد في كل يوم. أبو محمد: يريد إلا أن يعذر بجهل أو تأويل. وقال أشهب: لا كفارة عليه لأنه قد صامه ولم يفطره. أبو محمد: وهو الصواب. انتهى من التوضيح. واقتصر ابن عرفة على كلام ابن المواز ولم يتعرض لذلك في الشامل.
الثاني: خرج بقوله: أبيح صومه أيضا ما لو نذر صوم شهر بعينه فلا يقضي فيه رمضان، فإن قضى فحكمه حكم رمضان. قاله اللخمي.
الثالث: قوله: أبيح صومه فيه إشكال لأنه أراد به المباح الشرعي المستوي الطرفين فليس في السنة يوم أبيح صومه بهذا المعنى لأن التطوع بالصوم مندوب إليه، وإن أراد بالمباح الجائز الشامل للواجب والمندوب والمكروه والمباح دخل فيه رابع النحر لأن صومه تطوعا مكروه على المشهور فتأمله. فإن قيل: المراد بقوله: أبيح صومه إن الزمان من يباح فيه الصوم وليس المراد أنه مباح بالنظر إلى المكلف. قلنا: في هذا الفرق نظر. ولو سلمنا ذلك فيخرج من كلامه الأيام والشهور التي ندب الشرع إلى صيامها. فلو قال المصنف: بزمن لم يمنع فيه من التطوع لصح كلامه واستغنى عن قوله: غير رمضان والمنع يشمل المحرم والمكروه.
الرابع: من نذر صوم الأبد ثم لزمه قضاء رمضان أو صوم ظهار أو كفارة يمين فعليه أن يصوم ما لزمه. قال ابن حبيب: ولا شئ عليه، قال سحنون: عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نقله في سماع سحنون من كتاب الصيام وتقدم كلامه برمته مع كلام النوادر عند قول المصنف: رمضان فقط.
الخامس: قال ابن عرفة: ابن عبدوس عن أشهب: من دام مرضه من رمضان حتى انقضى آخر بدأ بالأول ويجزئ العكس انتهى.
السادس: أيام رمضان هل يجب قضاؤها على الترتيب فينوي اليوم الأول من أيام القضاء لليوم الأول من الأيام الفائتة؟ لم أر فيه نصا صريحا الآن، والظاهر أنه لا يجب. وقال سند في فصل السهو في شرح مسألة من سها عن سجدة ثم قام إلى الثانية في أثناء كلامه:
وأما أيام رمضان فليس الترتيب فيها بمقصود وإنما هو من ضرورة التعيين انتهى. ص: (وتمامه إن ذكر قضاءه) ش: تصوره واضح ويقرب منه ما قال ابن قداح مسألة من تلبس بصلاة الظهر ثم ذكر أنه صلاها فهل يقطع أم لا؟ الظاهر أنه يتمادى على نافلته. ومن تلبس بصلاة العصر ثم ذكر أنه صلاها فإنه كان عقد ركعة أضاف إليها أخرى وسلم بنية النافلة، وإن لم يعقد ركعة