مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨
المسجد وذلك الصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن ثم قال: فليس له قطع ما التزمه بشئ من أمور الدنيا ولا بشئ من العبادات كالصلاة على الجنازة وتعليم القرآن وتعلمه، وبيانه أنه ليس من عمل الاعتكاف انتهى. فيحمل كلام المصنف على أن المراد قراءة القرآن على الغير وسماعه من الغير. ص: (وتطيبه) ش: قال في المدونة: ولا بأس أن يتطيب المعتكف. قال في الطراز: ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز ذلك من غير كراهة. وقال ابن حنبل: يستحب له أن لا يتطيب ولا يلبس الرفيع من الثياب انتهى. وانظر هذا مع ما ذكر صاحب الشامل أن الصائم لا يشم الرياحين والمعتكف لا يكون إلا صائما وتقدم التنبيه عليه في باب الصوم عند قول المصنف وبخور. ص: (وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا) ش: فهم منه أنه يجوز أن يخرج لغسل الجمعة وقد نص عليه في المدونة، وخرج اللخمي جوازه لخروجه لغسل الجمعة على جواز خروجه للعيد، ورده صاحب الطراز. وقال التلمساني في شرح قول الجلاب: ولا يخرج المعتكف من المسجد لعيادة مريض. قال ابن القاسم: ويخرج المعتكف لغسل الجمعة. ووجهه أن الجمعة واجبة عليه وهو مخاطب بالغسل انتهى. وذلك لا يكون في المسجد انتهى.
فرع: قال في الطراز: ولا بأس أن يخرج ليغسل ما أصابه. وراه ابن وهب وأنه من باب دفع الحاجة.
فرع: ثم قال: ويخرج لغسل الجنابة إجماعا ولا يؤخر ذلك لأنه يحرم عليه اللبث في المسجد، فإن تعذر عليه الخروج ولم يجد له سبيلا يتم لاستباحة اللبث واستباحة الصلاة. وهل يخرج من غير تيمم أو لا يخرج ولا يمشي في المسجد حتى يتيمم؟ قولان ذكرهما في التيمم.
قلت: وتقدم: الأرجح عدم التيمم. ثم قال: وهل يذهب إلى الحمام؟ وقال في المجموعة في المعتكف في الشتاء يحتلم ويخاف الماء البارد: لا ينبغي له أن يدخل الحمام. وهذا إذا وجد من ذلك بدا أو أمكنه أخذ الماء من الحمام ويتطهر في بيته فإن لم يمكنه جاز له بل وجب عليه ولا يتيمم الجنب مع قدرته على استعمال الماء انتهى. ثم قال: إذا احتاج المعتكف إلى قص أظفاره وشاربه جاز له أن يخرج يده من المسجد ثم يقلم أظفاره ويدني رأسه لمن يأخذ من شعره ويصلحه ولا يخرج في ذلك إلى بيته ولا إلى دكان حجام لأنه لا يقدر على ذلك وهو في المسجد. قال: ويجوز له أن يقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته في بيته يوم الجمعة إذا خرج إلى غسل الجمعة لأنه من كمال التنظيف ومتعلق بالغسل. ثم قال: ولا تجوز له الحجامة في المسجد ولا الفصادة وإن جمعة كمال لا يجوز له البول والتغويط فإن اضطر إلى ذلك خرج، وإن
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست