مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٠
بقوله. ص: (كفطره بعد دخوله) ش: يعني أنه إذا بيت الصيام في السفر ثم دخل القرية فأفطر فيلزمه القضاء والكفارة بلا خلاف. ثم قال مالك: ومن أصبح في الحضر صائما في رمضان وهو يريد سفرا فلا يفطر ذلك اليوم قبل خروجه، ولا أحب له أن يفطر بعد خروجه، فإن أفطر بعد أن سافر لزمه القضاء فقط. وقال المخزومي وابن كنانة: يلزمه القضاء والكفارة انتهى. وقد ذكر ابن الحاجب وابن بشير واللخمي وصاحب الشامل في وجوب الكفارة فيما إذا بيت الصيام ثم أفطر قبل سفره أربعة أقوال: وجوب الكفارة وعدم وجوبها، وثالثها تجب إن لم يأخذ في أهبة السفر، ورابعها تجب إن لم يتم سفره. ولم يرجحوا قولا منها إلا أن عزى الأول في التوضيح لمالك وأبي حنيفة والشافعي وسحنون، والثاني لأشهب. والثالث لابن حبيب، والرابع لسحنون أيضا وأشهب. وقال في البيان في سماع عيسى بعد حكايته الأقوال الأربعة:
وأظهر الأقوال أن لا كفارة بحال لأن الكفارة إنما هي تكفير للذنب ومن تأول لم يذنب والله تعالى مجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه انتهى. ونص كلامه برمته في رسم سلف. قال ابن القاسم: ولو إن رجلا أصبح في الحضرة صائما في رمضان ثم بدا له أن يسافر فتأول أن له الفطر فأكل قبل الخروج فخرج فسافر، لم أعليه إلا قضاء يوم لأنه متأول. قال ابن رشد: هذه مسألة قد اختلف فيها على أربعة أقوال: أحدها أن عليه القضاء والكفارة سافر أو لم يسافر. والثاني أن عليه القضاء ولا كفارة عليه سافر أو لم يسافر. والثالث الفرق بين أن يسافر أو لا يسافر. والرابع أنه إن أكل قبل الاخذ في أهبة السفر كفر، سافر أم لم يسافر. وإن أكل بعد الاخذ في أهبة السفر كفر إن لم يخرج. وأظهر الأقوال لا كفارة عليه بحال إلى آخر كلامه المتقدم برمته. ثم قال: ولابن القاسم في المجموعة أن من أراد سفرا فحبسه مطر فأفطر فإنه يكفر لأنه من التأويل البعيد انتهى. وتقدم بعض كلامه هذا عند قول المصنف: فظنوا الإباحة وأما إذا بيت الصيام في السفر ثم أفطر فقد تقدم التصريح في كلام المدونة بوجوب الكفارة، وظاهرها سواء كان متعمدا أو متأولا، وقد صرح بذلك في العتبية. قال ابن عبد السلام: وعندي أن ظاهر المدونة كما في العتبية واعتمده في الشامل فقال: وحرم فطره إن
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست