مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
ش: تصوره ظاهر: مسألة: من له زرع يسقيه بآلة فجهل وأخرج منه الشعر وله زرع آخر، فهل يحتسب بما زاد في الأولى جهلا من زكاة الثانية؟ فقال البرزلي: سئل عنها الصائغ فقال: لا يجتزأ بالأول ويخرج عن الآخر القدر الواجب فيه. قال البرزلي: إن وجد ذلك في أيدي الفقراء أخذه كما إذا دفع الكفارة أو الزكاة لمن لا يستحقها من عبد أو وصي، وإن فاتت فلا يسترجع كما تقدم. وكمسألة من عوض من صدقة ظنا أن ذلك يلزمه وفي هذا الأصل خلاف انتهى. وهذه المسألة من فروع النية. ص: (السيح) ش: بالسين المهملة السيل والعيون والأنهار وسقي السماء المطر قال ابن حبيب: والبعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها.
والسيح ما يشرب بالعيون، والعثرى ما تسقيه السماء، والغرب بسكون الراء الدلو الكبير، والدالية أن تمضي الدابة فيرتفع الدلو فيفرغ ثم يرجع فينزل، والسانية البعير الذي يسنى عليه أن يسقى. قاله الخطابي: والنضح السقي بالجمل ويسمى الجمل الذي يجره ناضحا ومثله الدواليب والنواعير. قال ابن أبي زمنين: وما يسقي باليد بالدلو فهو بمنزلة ما يسقى بالسواني والرزانق.
انتهى بالمعنى من ابن يونس والذخيرة والتنبيهات. ص: (وإن سقي بهما فعلى حكمهما وهل يغلب الأكثر خلاف) ش: يعني أن الزرع إذا سقى بعضه بالسيح وشبهه وبعضه بالسواني ونحوها فإن الزكاة على قدرهما أي تقسم على زمنيهما كما صرح به ابن عرفة. وهل هذا الحكم مطلقا أو هذا مع التساوي؟ وأما في غير التساوي فيغلب الأكثر قولان مشهوران:
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست