مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٢٥
أحدهما شهره ابن شاس، والثاني شهره صاحب المختصر الارشاد. كذا نقل في التوضيح، ولعله سقط من نسخة الشارح بهرام من التوضيح فشهر الثاني فاعترض على المصنف والله أعلم ص:
(وتضم القطاني) ش: قال في المدونة: وتجمع القطاني كلها في الزكاة كصنف واحد ولا تجمع مع غيرها، فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليخرج من كل صنف بقدره. زاد ابن يونس في نقله في تفسير القطاني الفول والحمص والعدل والجلبان واللوبيا وما يثبت معرفته عند الناس من القطاني ص: (كقمح وشعير وسلت) ش: قال في المدونة: فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليترك ويخرج من كل صنف بقدره انتهى. وكذلك الثمور والأعناب وأنواع الزيتون وكل منها جنس لا يضم للآخر، فالسلت بضم أوله وسكون ثانيه. ص: (وإن ببلدان) ش:
انظر رسم الزكاة من سماع أشهب. ص: (إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر) ش: مشى المصنف على هذا القول وهو قول ابن مسلمة وإن كان مخالفا لما روي عن مالك في كتاب ابن سحنون من أن المعتبر اجتماعهما في فصل من فصول السنة لاقتصار ابن رشد في المقدمات عليه وتصدير اللخمي به. وظاهر كلامهم أن ذلك معتبر ولو كان الزرع الثاني قرب حصاد الأول لقول اللخمي إثره: وأرى إن كانت زراعة الثاني عندما قرب حصاد الأول أن لا يضاف، لأن الأول في معنى المحصود، وإن يبس ولم يبق إلا حصاده كان ذلك أبين انتهى.
فرع: قال في النوادر في ترجمة من عجل إخراج زكاته أو أخرها قال مالك: ومن أخذت منه زكاة زرعه قبل حصاده وهو قائم في سنبله فهو يجزيه ولا أحب أن يتطوع بها من قبل نفسه انتهى. ص: (فيضم الوسط لهما) ش: يعني فإذا كان المعتبر في الضم إنما هو زراعة
(١٢٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، الزرع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست