مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١١٩
بخلاف الأول انتهى. وكذلك الحكم في أرض العنوة كلها أنها توقف على المسلمين وتترك بيد أهلها ليعملوا فيها، فإذا أسلموا لم يسقط الخراج لأنه أجرة والأرض للمسلمين. وقوله في المدونة: كانت الأرض له قيل: كيف يصح أن تكون الأرض له وعليها الخراج؟ فيجاب بأنها من أرض العنوة. قال عبد الحق: أو وضعها السلطان عليها ظلما أو اشتراها مسلم من صلحي وتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع والله أعلم.
فروع: الأول: لو باع المسلم أرضا لاخراج عليها الذمي فلا خراج على الذمي ولا عشر عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. قال: لئلا تخلو الأرض عن العشر والخراج، وقال أبو يوسف: عليه عشران. ومنع محمد بن الحسن صحة البيع لافضائه إلى الخلو. لنا أن البيع سببا لخراج في غير صورة النزاع فلا يكون سببا فيها بالقياس يبطل قولهم ببيع الماشية من الذمي.
قاله في الذخيرة ناقلا له عن سند.
الثاني: من منح أرضه صبيا أو ذميا أو عبدا أو كراها فلا زكاة إلا على الصبي لقيام المانع فيما عداه خلافا لأبي حنيفة في العبد والذمي انتهى.
الثالث: من المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك: ولا زكاة فيما يؤخذ من الجبال من كروم وزيتون وثمر ما لا مالك له، وأما ما أخذ من ذلك في أرض العدو ففيه الخمس إن جعله في المغانم انتهى. ص: (ألف وستمائة رطل) ش: قال النووي: الرطل بكسر الراء وفتحها.
ص: (مائة وثمانية وعشرون درهما) ش: هذا أحد الأقوال. وقيل: مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم. وصححه النووي. ونقل ابن فرحون عن الثعلبي أنه صححه أيضا، وقيل مائة وثلاثون درهما. وقوله درهما بكسر الدال وفتح الهاء وكسرها شاذ. ص: (كل خمسون وخمسا حبة) ش: هذا هو الصحيح المعتمد خلاف ما ذكر ابن شاس وتبعه القرافي وابن الحاجب أن الدينار وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة، والدراهم سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة، لأن الدرهم سبعة أعشار الدينار. قال ابن عبد السلام:
ونقله ابن شاس من كلام عبد الحق الأزدي على خلل في نقل ابن شاس أظنه في نسخته، ونقله عبد الحق المذكور من كلام ابن حزم. وقد انفرد فيه بشئ شذ فيه على عادته بل خالف الاجماع على ما نقله ابن القطان وغيره. وكون وزن الدرهم سبعة أعشار الدينار وهو المثقال الذي ذكره متفق عليه، وأما أن وزن الدينار ما ذكره فهو الذي خالف فيه الناس انتهى. وقال ابن عرفة: وقول القرافي قول ابن حزم وزن الدرهم الشرعي سبعة وخمسون حبة وستة أعشار
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست