مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٢٧
تنبيهات: الأول: قال الشارح: انظر كيف اقتصر على هذا القول المخالف لمذهب المدونة وفي خليط الخليط ولم يصرح أحد بأنه المشهور ولا الأصح ولا غير ذلك انتهى.
وما عزاه للمدونة ليس فيها لأنه يتكلم على خليط الخليط وإنما أخذ منها. وإنما مشى الشيخ على ما ذكره لأنه الذي اقتصر عليه ابن رشد وصدر به اللخمي ولم يذكراه على أنه تخريج بل جزما به. وما ذكر ابن بشير إنما هو تخريج منه. انظر هل سلم له أم لا؟ وإن سلم فلا يعتمد عليه لأنه تخريج ليس بقول فتأمله والله أعلم.
الثاني: قال ابن رشد: إذا حصل من الأول وسقين ومن الثاني ثلاثة وقلنا إنه يضم، فإنه ينظر إلى ما حصل من الأول، هل هو باق أو أنفقه؟ فإن كان باقيا زكى الجميع وإن كان أنفقه لم يزك على مذهب ابن القاسم في الفائدتين يحول حول الأولى منهما وهي عشرة دنانير فينفقها ثم يحول حول الثانية وهي عشرة، أنه لا يزكيها، وعلى مذهبه أنه يزكي العشرين يزكيهما. وكذلك إذا حصل من الثلث وسقين وقلنا إنه يضم للوسط فلا تجب فيه زكاة على مذهب ابن القاسم لأن الوسط نقص بعد إخراج الزكاة منه عن الثلاثة أوسق فلم يبق فيه ما إذا ضم للثاني حصل منه نصاب فتأمله والله أعلم.
الثالث: لو زرع الثاني قبل حصاد الأول ثم زرع الثالث بعد حصاد الثاني وقبل حصاد الأول إذا من القطاني ما يتعجل ومنها ما يتأخر لضم الأول للثاني وللثالث كل واحد على أن فراده، ولا يضم الثاني إلى الثالث ويكون الأول بمنزلة الوسط والثاني والثالث كالطرفين. قاله في المقدمات ونقله ابن عرفة.
فرع: قال في الجواهر: ولا يضم حمل نخلة إلى حملها في العام الثاني، ونقله في الذخيرة. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: قال في الطراز: إذا كانت الكروم والزيتون تطعم بطونا متلاحقة ضم بعضها إلى بعض إذا كانت البطون في الصيف أو في الشتاء، وأما إن كان بعضها في الشتاء وبعضها في الصيف لم يضم انتهى. ص: (والسمسم وبزر الفجل
(١٢٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست