مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٢٣
فرع: قال ابن الحاجب: فلو باع زيتونا له لا زيت له فمن ثمنه، وما لا زيت مثل ما لزمه زيتا كما لو باع ثمرا أو حبا يبس. قال الشيخ: هذا ظاهر. ثم قال: وإذا أراد أن يخرج الزيت سأل المشتري عما خرج منه إن كان يوثق به، وإلا سأل أهل المعرفة. ابن راشد: وما ذكره المصنف هو قول ابن القاسم وحكى القاضي أبو محمد قولا بأنه يخرج من ثمنه انتهى. وقال في المدونة: ومن باع زيتونا له بزيت أو رطبا بتمر أو عنبا بزبيب فليأت بمثل ما لزمه زيتا أو تمرا أو زبيبا من عشر أو نصف عشر انتهى. وقال في موضع بعد هذا. فإن كان قوم لا يعصرون الجلجلان وإنما يبيعونه حبا للزيت فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا انتهى. قال ابن ناجي: وأشار بعض الأندلسيين إلى معارضة قولها بقولها. وقال عياض: وقد يفرق بينهما بأن الجلجلان لا يخرج منه زيت إلا ببلاد يعصر فيها انتهى. ص: (إن سقي بآلة وإلا فالعشر)
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست