مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
لغات، والكتان بفتح الكاف قاله في الصحاح. ص: (وحسب قشر الأرز والعلس) ش: أي في جملة النصاب ولا يزاد في النصاب لأجله، ونحو هذا للشارفي الشرح الكبير خلاف قوله في الوسط والصغير يحبسان ليسقطان فاعترض عليه. والعلس بفتح أوله وثانيه. ص:
(وما تصدق به واستأجر قتا) ش: أي ويحسب أيضا ما تصدق به فما أكله أو علفه دوابه أولى، وكذا ما استأجر به من القت وهو جمع قتة وهي الحزم التي تعمل عند حصاد الزرع.
قال في المدونة: ويحسب على رب الحائط ما أكل أو علف أو تصدق به بعد طيبه. ابن يونس قال مالك: ويحسب على الرجل كل ما أهدى أو علف أو تصدق به أو وهبه من زرعه بعد ما أفرك إلا الشئ التافه اليسير، ولا يحسب ما كان من ذلك قبل أن يفرك. قال ابن القاسم:
وأما ما أكلت الدواب بأفواهها عند الدرس فلا يحسب انتهى. وقال أبو الحسن: قوله في المدونة بعد طيبه مفهومه لو كان قبل طيبه فلا يحسب وهو صحيح انتهى. واعلم أن ما أكل من الثمار قبل طيبها كالبلح ومن الزرع قبل أن يفرك. قال ابن رشد: لا اختلاف أنه لا يحسب لأن الزكاة لم تجب بعد قال: واختلف فيما إذا أكل من ذلك كله أخضر بعد وجوب الزكاة فيه بالإزهاء في الثمار والإفراك في الحب على ثلاثة أقوال: أحدها قول مالك أنه يجب عليه أن يحصي ذلك كله ويخرج زكاته. والثاني ليس عليه ذلك وهو قول الليث والشافعي.
والثالث يجب ذلك في الحبوب لا في الثمار. وقد روي عن مالك مثله. قاله في سماع يحيى من زكاة الثمار: وقال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم: وأما ما أكل بعد يبسه أو علفه فلا اختلاف في أنه يجب عليه أن يحصيه وكذا ما تصدق به عند مالك.
تنبيهات: الأول: تقدم في كلام ابن يونس استثناء الشئ التافه اليسير أنه لا يحتسب.
وكذا قال ابن رشد قال الشيخ أبو الحسن: وهو تفسير المدونة.
الثاني: قال أبو الحسن: قوله يحسب ما تصدق به. قالوا: معناه إلا أن ينوي به الزكاة فيجزيه، وقال في الرسم المذكور من البيان: ولا يجوز له أن يحسبه من زكاته إذا نوى به صدقة التطوع، وكذلك لو أعطى ولا نية له في تطوع ولا زكاة انتهى. وهو ظاهر إذا كان يعلم كيله وإلا فيقتصر منه على القدر المحقق.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست