مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١١٣
المصنف أنها تزكى على ما يجدها الساعي لجميع الأعوام الكاملة، وهذا الخلاف إنما هو إذا كملت بولادة أو بإبدالها بماشية من نوعها، وإن كانت أيضا كملت بفائدة فلا خلاف أن المعتبر من حين كمالها نصابا. وفهم من قوله كتخلفه عن أقل أن المراد أنه وقت تخلف الساعي أقل من نصاب ولو كان قبل ذلك نصابا يزكي وهو كذلك. وفي كلامه في النوادر إشارة إلى ذلك ونقل ابن عرفة باختصار ونصه: فلو تخلف عن دون نصاب فتم بولادة أو بدل ففي عده كاملا من يوم تخلفه أو كماله مصدقا بها في وقته قولا اشهب وابن القاسم مع مالك بناء على أن سني تخلفه كسنة أولا، ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقا. وعليه: لو تخلف عن نصاب ثم نقص ثم كمل فكما هو في الصورتين خلافا ووفاقا، والقولان هنا لابن القاسم ومحمد مع اللخمي. وقول الشيخ لعل محمدا عني أنها وإن كانت تزكى قبل ذلك إلا أن الساعي غاب عنها وهي أقل من نصاب بعيد ولذا لم يذكره اللخمي انتهى.
تنبيه: قال في النوادر: وإذا أتى الساعي بعد غيبته سنين فقال له رجل معه ألف شاة إنما أخذتها من منذ سنة أو سنتين فهو مصدق بغير يمين ويزكيه لما قال انتهى. يعني يزكيه على ما يجده لما قال من السنين. وقول المصنف وصدق يعني أن صاحب الماشية مصدق في الوقت الذي كملت فيه نصابا. نقله في التوضيح عن الباجي والله أعلم. ص: (لا إن نقصت هاربا وإن زادت فلكل ما فيه بتبدئة الأول) ش: هذا مخرج من قوله عمل على الزيد والنقص يعني هذا فيمن تخلف عنه الساعة لا في الهارب فإنه في النقصان يعمل على ما فارقها الساعي عليه ولا يصدق الهارب في نقصها، وفي الزيادة لكل سنة ما فيها. وقوله بتبدئة الأول راجع للزيادة والنقصان معا وإن وجدها على ما فارقها زكاها كذلك لماضي الأعوام مبتدئا بالأول فالأول، فإن نقص الاخذ النصاب أو الصفة اعتبر.
(١١٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست