مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٢٦
الثاني قبل حصاد الأول فإذا كان الزرع في ثلاث أزمنة فإن زرع الثالث قبل حصاد الأول والثاني ضم الثلاثة بعضها إلى بعض، وإن زرع الثاني قبل حصاد الأول والثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني ضم الوسط إلى كل واحد من الطرفين على انفراده، فإن حصل من ضمه إليه نصاب زكي وإلا فلا. فإن حصل من الأول وسقين ومن الثاني ثلاثة فإنه يضمها ويزكيها، فإن حصل من الثالث وسقان زكاه أيضا لأنه إذا ضم إلى الوسط حصل منهما نصاب فيزكي الثالث والوسط قدر زكاه مع الثاني. ولو كان كل واحد من الثلاثة وسقين لم تجب الزكاة في الجميع، ولو كان الأول ثلاثة والثاني وسقين والثالث وسقين وجبت في الأول والثاني لا في الثالث، ولو كان الأول وسقين والثاني وسقين والثالث ثلاثة وجبت في الثاني والثالث لا في الأول. وخرج ابن بشير قولا من القول المشهور أن خليط الخليط كالخليط أنه في هذه الصورة يزكى الجميع لأن الوسط خليط لكل منهما والله أعلم.
(١٢٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست