ربه جعل عليه حافظ. ابن رشد: وفي وجوب إحصاء ما أكل اخضر بعد وجوب الزكاة ثالثها في الحبوب لا الثمار لمالك والليث وابن حبيب. الشيخ عن ابن عبدوس: لا يحسب ما أكله بلحا بخلاف الفريك والفول الأخضر. وشبهه. مالك: من قطنية خضراء أو باع خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس. وروى محمد: أو من ثمنه. أشهب: من ثمنه انتهى. وفي الذخيرة: وإذا احتيج إلى أكل ما قلنا إنه لا يخرص قبل كماله يعني العنب والرطب فقط ففي خرصه قولان مبنيان على علة الخرص، هي حاجة الاكل أو أن الثمر والعنب يتميز للبصر بخلاف غيرهما. ثم قال: قال سند:
فإن كان الموضع لا يأتيه الخارص واحتيج إلى التصرف دعا أهل المعرفة وعمل على قولهم، فإن لم يجدهم وكان يبيع رطبا وعنبا في السوق ولا يعرف الخرص قال مالك: يؤدي منه يريد إذا علم أن فيه نصابا أو جهل ما زاد فإن علم جملة ما باع ذكره لأهل المعرفة فحزروه بما يكون من مثله تمرا أو زبيبا، فإن لم يتحقق النصاب لم يجب عليه شئ انتهى. فرع: قال في أسئلة ابن رشد: وأما الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف إن لم يكن مأمونا على قولين أصحهما عندي جوازه إذا وجد من يحسنه انتهى. ص: (نخلة نخلة) ش: قال في الذخيرة قال سند: وصفة الخرص قال مالك: يخرص نخلة نخلة ما فيها رطبا فإن كان الحائط جنسا واحدا لا يختلف في الجفاف جمع جملة النخلات وحرزكم ينقص حتى يتمر، وإن كان مختلف المائية واللحم حزر كل واحد على حدته، وكذلك العنب ويكون الخارص عدلا عارا انتهى. ص: (وإلا فمن كل جزء) ش: قال في