مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٢٠
وعشر العشر، ووزن الدينار اثنان وثمانون حبة خلاف الاجماع صواب واتباعه عبد الحق يعني الأزدي صاحب الأحكم وابن شاس وابن الحاجب وهم انتهى.
تنبيه: قال في التوضيح: والمعتبر في النصاب معيار الشرع في ذلك الشئ من كيل كالقمح أو وزن كالعنب وإن لم يكن للشرع معيار فبعادة محله انتهى. ص: (من مطلق الشعير) ش: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: ولا يعتبر ذلك بحب القمح لأنه أخف عند التفصيل وإن كان أثقل عند التحميل لتداخله. وأفادني الأخ في الله المحقق أو عبد الله بن غازي كان الله له، أن وزن الدينار الشرعي بحب القمح ست وتسعون حبة ولا أدري من أين نقله إلا أنه رجل محقق انتهى. ص: (من حب وتمر) ش: اعلم أن الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ثلاثة كما ذكره ابن عرفة: الأول حب لا زيت له، والثاني حب له زيت، والثالث ثمر الشجر.
فأشار المؤلف في الأولين بقوله من حب وممن صرح بأن الزيتون يطلق عليه أنه حب ابن يونس في أول كتاب الحبوب. وأشار إلى الثالث بقوله تمر وهو بالمثناة في أكثر النسخ، وأدرج الزبيب فيه لأنهما متفق عليهما، ولا زكاة في غيرهما من الثمار. وأطلق في الحب وشرطه كما قال في الشامل: أن يكون مقتاتا مدخرا للعيش غالبا. قال: فتجب في القمح والشعير والتمر اتفاقا والزبيب كالتمر، وفي السلت والعلس والزيتون والجلجلان على المشهور في القطاني
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست