مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٢١
كالفول والحمص والعدس والجلبان والبسيلة واللوبيا والترمس على المنصوص، وفي الأرز والدخن والذرة وليست من القطاني على المشهور، ولا يحب في كرسنة وقال أشهب: من القطاني ولا في قصب وبقول ولا في فاكهة كرمان وتبين على الأشهر. وفي حب الفجل والعصفر والكتان. ثالثها إن كثر وجبت، ورابعها إلا في الأخير وهي رواية ابن القاسم. انتهى.
وهو المشهور. قال في النوادر: ومن العتبية قال أشهب عن مالك في الكرسنة أنها من القطنية.
وقال ابن حبيب عن مالك: بل هو صنف على حدته. وقال مالك: وليس في الفواكه كلها رطبها ويابسها زكاة ولا في الخضر زكاة انتهى. قال في البيان: لا خلاف في الترمس أنه من القطاني انتهى. وفي الرسالة: ولا زكاة في الفواكه والخضر. وقال في النوادر: ومن العتبية والمجموعة ابن وهب عن مالك: أن في الترمس الزكاة وليس في الحلبة زكاة ولا في العصفر ولا في الزعفران ولا في العسل ولا في الخل. قال عنه ابن نافع: ولا في شئ من التوابل ولا في الفستق وشبهه ولا في القطن ولا زكاة في يابس الفواكه ولا في قصب السكر انتهى. وفي الجلاب: ولا زكاة في الحلبة ولا وفي شئ من الفواكه كلها رطبها ويابسها ولا في البقول ولا في القطن ولا في القصب ولا الخشب والكولان والأسل وما أشبه ذلك، ولا في العسل وقصب السكر والتين والرمان والجوز واللوز وما أشبه ذلك انتهى. وقال في الذخيرة: لا زكاة في التوابل. وفي كتاب الزكاة الأول من المدونة: ولا زكاة في التوابل وذكروا في باب البيع أنها الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السوداء والكراويا ونحو ذلك. فقول البساطي وأما الأبازير فلم أر فيما عندنا من الكتب من تعرض لها ويأتي ما في كتاب الربا أنها تزكى يقتضي إنه لم يقف على ما تقدم عن المدونة والنوادر والذخيرة والله أعلم.
تنبيه: ما حكاه في الشامل عن أشهب في الكرسنة عليه مشى المصنف في البيوع والله
(١٢١)
مفاتيح البحث: الزكاة (9)، الربا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست