إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٥٠
منهما، أي لا يصح اقتداء الشافعي بحنفي مس فرجه نظرا لاعتقاد المقتدي، ويصح اقتداؤه بمن افتصد نظرا لذلك أيضا. (قوله: لان الامام إلخ) علة للعلة مع المعلل. أي وإنما إذا نظر لاعتقاد المقتدي تبطل في صورة المس وتصح في صورة الفصد، لان الامام محدث عنده بالمس دون الفصد.
(وقوله: فيتعذر إلخ) مفرع على كون الامام محدثا عنده. (وقوله:
لأنه) أي الامام، وهو علة للتعذر. (وقوله: عنده) أي المقتدي. (قوله: ولو شك شافعي إلخ) خرج بالشك ما إذا تيقن تركه لبعض الواجبات كالبسملة بأن سمعه يصل تكبيرة التحرم أو القيام بالحمد لله، فإنه يؤثر في صحة الاقتداء به.
وعبارة النهاية: ولو ترك الامام البسملة لم تصح قدوة الشافعي به، ولو كان المقتدى به الامام الأعظم أو نائبه. كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين، وقطع به جماعة، وهو المعتمد. وإن نقلا عن الحليمي والأدوني الصحة خلفه واستحسناه.
وتعليل الجواز بخوف الفتنة ممنوع، فقد لا يعلم الامام بعدم اقتدائه أو مفارقته، كأن يكون في الصف الأخير مثلا. اه‍.
وقوله: الصحة خلفه أو خلف الامام الأعظم، وبها قال في التحفة أيضا. (قوله: لم يؤثر في صحة الاقتداء به) قال سم:
ظاهره وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف توقي ذلك الخلاف، وليس بعيدا لاحتمال أن يأتي بها احتياطا، وإن لم يطلب عنده توقي الخلاف فيها. اه‍. وقال ع ش: لو أخبره بعد الصلاة بترك شئ من الواجبات فهل يؤثر ذلك وتجب الإعادة أو لا؟ للحكم بمضي الصلاة على الصحة؟ فيه نظر. والأقرب الأول. اه‍. (قوله: تحسينا للظن به) أي بالامام: قال في الروض وشرحه: ومحافظة على الكمال عنده. اه‍. (وقوله: في توقي الخلاف) متعلق بتحسينا، أي يحسن الشافعي الظن بالمخالف في توقي الخلاف، أي مراعاته، بأن يأتي بما هو واجب عند المخالف لتصح صلاته وصلاة المأمومين على مذهبه ومذهب المخالف. وفي البجيرمي ما نصه: (سئل) الشهاب الرملي عن إمام مسجد يصلي بعموم الناس بأن كان راتبا هل يجب عليه أن يراعي الخلاف أو لا ويقتصر على مذهبه؟ (فأجاب) بأنه يجب عليه رعاية الخلاف اه‍. قال شيخنا: أما لو قرر إمام للحنفية مثلا فلا يلزمه ذلك. وهو قضية إفتاء م ر. ثم قال شيخنا بعد ذلك: إذا كان يصلي خلفه شافعي، ينبغي وجوب رعاية الخلاف. قلت: وفيه ما فيه، إذ هو مقيد بإمامة على مذهب معين ولا يلزم الامام تصحيح صلاة الغير ا ه‍. ا ج. ا ه‍. (قوله: فلا يضر عدم إلخ) الأولى التعبير بالواو. لان الفاء ليس لها محل هنا، إذ المقام لا يقتضي التفريع. وعبارة ع ش: بقي أن يقال سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد السنية ومن اعتقد بفرض معين نفلا كان ضارا، كما تقدم. وأشار الشيخ في شرح الروض إلى دفعه بقوله: ولا يضر عدم اعتقاد الوجوب إلخ (وحاصله) أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد، وإلا بأن كان مذهبا له لم يؤثر، ويكتفي منه بمجرد الاتيان به. اه‍. ملخصا. (قوله: لو قام إمامه لزيادة) أي على صلاته. (قوله: كخامسة) تمثيل للزيادة. (قوله:
ولو سهوا) أي ولو قام حال كونه ساهيا بأن صلاته قد كملت. (قوله: لم يجز له متابعته) أي لم يجز للمأموم أن يتابعه في الركعة الزائدة، فإن تابعه بطلت صلاته لتلاعبه، ومحله إن كان المأموم عالما بالزيادة، فإن كان جاهلا بها وتابعه فيها لم تبطل صلاته، وحسبت له تلك الركعة إذا كان مسبوقا لعذره، وإن لم تحسب للامام. (قوله: ولو مسبوقا أو شاكا) غاية في عدم جواز المتابعة له، أي ولو كان المأموم مسبوقا أو شاكا في ركعة، فإنه لا تجوز له المتابعة. (قوله: بل يفارقه) أي ينوي المفارقة. (وقوله: ويسلم) أي بعد أن يتشهد. ومحل هذا إذا لم يكن مسبوقا. أو شاكا في الركعة ركعة، فإن كان كذلك: قام بعد نيته المفارقة للاتيان بما عليه، كما هو ظاهر. (قوله: أو ينتظره) أي أو ينتظر الامام في التشهد. (قوله:
على المعتمد) متعلق بينتظر. ومقابله يقول: لا يجوز له الانتظار، كما نص عليه ابن حجر في فتاويه. وعبارتها بعد كلام:
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست