هي صالحة للمأموم والتعيين بالقرائن. (قوله: سنة لامام) أي ولو كان راتبا. وفي البجيرمي: وإذا لم ينو الامام الإمامة استحق الجعل المشروط له، لأنه لم يشرط عليه نية الإمامة، وإنما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته، وتحصل لهم فضيلة الجماعة، ويتحمل السهو وقراءة المأمومين على المعتمد. وصرح به سم، خلافا للشبراملسي. اه. (قوله: في غير جمعة) سيأتي محترزه. (قوله: لينال فضل الجماعة) أي ليحوز ثواب الجماعة، وهو تعليل لسنية نية الإمامة للامام.
(قوله: وتصح نيتها) أي الإمامة.
(قوله: إن وثق بالجماعة) قيد لصحة نيتها إذا لم يكن خلفه أحد، ومفاده أنه إذا لم يثق بها لا تصح نيته للإمامة، فإن نوى بطلت، لتلاعبه. وبه صرح سم، وعبارته: (فرع) المتبادر من كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعلم أن لا أحد يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته، لتلاعبه، وأنه لا أثر لمجرد احتمال اقتداء جني أو ملك به.
نعم، إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها. اه. (وقوله: على الأوجه) مقابله أنها لم تصح، وإن وثق بالجماعة. (قوله: لأنه سيصير إماما) تعليل لصحة نية الإمامة إذا لم يكن خلفه أحد. (قوله: فإن لم ينو) أي الإمامة أصلا. (قوله: دونه) أي الامام، أي فلا يحصل له فضل الجماعة، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. (قوله: وإن نواه) أي ما ذكر من الإمامة أو الجماعة. والأولى أن يقول نواها بضمير المؤنث. (قوله: في الأثناء) أي أثناء الصلاة. (قوله:
حصل له الفضل من حينئذ) أي من حين النية. فإن قلت: مر أن من أدرك الجماعة في التشهد الأخير حصل له فضلها كلها فما الفرق؟.
قلت: انعطاف النية على ما بعدها هو المعهود، بخلاف عكسه، ويرد عليه الصوم، فإنه إذا نواه في النفل قبل الزوال تنعطف نيته على ما قبله. ويمكن الفرق بأن الصلاة يمكن فيها التجزي، أي يقع بعضها جماعة وبعضها فرادى، بخلاف الصوم.
(فإن قلت): نية المأموم الجماعة في الأثناء لا يجوز بها الفضيلة، بل هي مكروهة. فما الفرق بينه وبين الامام.
قلت: الفرق أن الامام مستقل في الحالتين، والمأموم كان مستقلا وصار تابعا، فانحطت رتبته، فكره في حقه ذلك.
(قوله: أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم) أي فتلزمه نية الإمامة مقترنة بالتحرم، فلو تركها معه لم تصح جمعته، سواء كان من الأربعين أو زائدا عليهم، وإن لم يكن من أهل وجوبها. نعم، إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم تجب عليه نية الإمامة. ومثل الجمعة: المعادة، والمجموعة جمع تقديم بالمطر، فتلزمه نية الإمامة فيهما.
وقال في النهاية: ومثلها في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما. اه. أي فتلزمه فيها نية الإمامة، فلو لم ينوها لا تنعقد. وقال ع ش: فيه نظر، لأنه لو صلاها منفردا انعقدت، وأثم بعدم فعل ما التزمه. فالقياس انعقادها حيث لم ينو الإمامة فرادى، لان ترك نية الإمامة لا يزيد على فعلها منفردا ابتداء. اه. (قوله: ومنها) أي من شروط صحة القدوة.
(وقوله: عدم تقدم إلخ) أي لما صح من قوله (ص): إنما جعل الامام ليؤتم به الائتمام: الاتباع. والمتقدم غير تابع فإن تقدم عليه - بما سيأتي في غير صلاة شدة الخوف - في جزء من صلاته بشئ مما ذكر لم تصح صلاته. وفي الكردي ما نصه: في الايعاب بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم، لأنه عذر بأعظم من هذا، وإنما يتجه في معذور لبعد محله أو قرب إسلامه. وعليه، فالناسي مثله. اه. ونقله الشوبري في حواشي المنهج، والهاتفي في حواشي التحفة. اه.